السيد محمد محسن الطهراني ( تعريب: لجنة الترجمة والتحقيق)
97
طهارة الإنسان (طهارت انسان)
غضاضة [ 1 ] . يستفاد من هذه الرواية الصحيحة السّند ، عدم المانع الشرعي من الزواج ، وإنما مجرد كراهة من باب الاختلاط والتأثير والتأثّر في المسائل الروحية . الثانية : وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس عنهم عليهم السلام قال : لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوّج الأمة إلا أن لا يجد حرّة ، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوّج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرّة ولا أمة [ 2 ] . الثالثة : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهوديّة ولا نصرانيّة وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة [ 3 ] . إنّ لفظ " لا ينبغي " الوارد في هاتين الروايتين ظاهر بالكراهة لا بالحرمة كما لا يخفى ، وما يعضد هذا التفسير اختلاطُ المسلمين مع غير الملتزمين من ساير الأديان ، وهو ما يوجب في النتيجة تبدّل الأحوال والنفسانيّات كما مرّ . الرابعة : محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن
--> [ 1 ] - وسائل الشيعة 536 : 20 حديث 1 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، باب 2 . [ 2 ] - وسائل الشيعة 537 : 20 حديث 3 ، الباب السابق . [ 3 ] - م . س حديث 2 .