السيد محمد محسن الطهراني ( تعريب: لجنة الترجمة والتحقيق)

98

طهارة الإنسان (طهارت انسان)

محبوب . . . عن حفص بن غياث قال : كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل ، فسألته عن الأسير هل يتزوّج في دار الحرب ؟ فقال : أكره ذلك ، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام ، هو نكاح ، وأمّا في الترك والديلم والخزر فلا يحلّ له ذلك [ 1 ] . وهذه الرواية تصرّح بالرخصة للمسلمين في انتخاب زوجة نصرانيّة في بلاد الروم . الخامسة : محمّد بن يعقوب . . . عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة ، فقال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهوديّة ولا نصرانيّة ، إنّما يحلّ منهنّ نكاح البُلُه [ 2 ] . السادسة : وعن علي بن إبراهيم . . . عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّي أخشى أن لا يحلّ لي أن أتزوج ممّن لم يكن على أمري ، فقال : وما يمنعك من البله ؟ قلت : وما البله ؟ قال : هنّ المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه [ 3 ] . السابعة : عن محمّد بن يحيى . . . عن حمران بن أعين قال :

--> [ 1 ] - م . س . حديث 4 . [ 2 ] - وسائل الشيعة 538 : 20 حديث 1 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، باب 3 . [ 3 ] - وسائل الشيعة 539 : 20 ، الباب السابق ، حديث 2 .