السيد محمد محسن الطهراني ( تعريب: لجنة الترجمة والتحقيق)
105
طهارة الإنسان (طهارت انسان)
قال : سألته عن الرجل المسلم ، هل يصلح له أن يسترضع اليهودية والنصرانية وهنّ يشربن الخمر ؟ قال : امنعوهنّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم ، وسألته عن المرأة ولدت من زنا ، هل يصلح أن يُسترضع لبنها ؟ قال : لا ، ولا ابنتها التي ولدت من الزّنا [ 1 ] . 7 . وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن زياد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته ؟ قال : ترضعه لك اليهوديّة والنصرانيّة في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ ، والزانية لا ترضع ولدك فإنّه لا يحلّ لك ، والمجوسيّة لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطرّ إليها [ 2 ] . نُكتَةٌ من خلال التأمّل في الروايات الأخرى المبنيّة على جواز إرضاع المجوسيّة ، يتضِّح أنّ المقصود من الاضطرار ، ليس معناه المصطلح الموجب لحلّية أَكلِ الميتة والنَّجِس ، وإنّما بمعنى العُسرِ والحَرَج المُتعارف ، وكذلك النَّهيُ عن إرضاع المَجوسِيّة الوارد في الروايات الأخرى فإنّه محمول على الكراهة لا الحرمة ؛ إذْ إنّ الحكم فيها -
--> [ 1 ] - وسائل الشيعة 465 : 21 ، حديث 5 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، باب 76 ، وكذلك في قرب الإسناد للحميري القمي ، صفحة 276 . [ 2 ] - م . س حديث 4 .