السيد محمد محسن الطهراني ( تعريب: لجنة الترجمة والتحقيق)

104

طهارة الإنسان (طهارت انسان)

وهي رواية قد حكمت حتّى بجواز إرضاع المُشرِكين أيضاً : وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة ؟ قال : لا بأس ، وقال : امنعوهم شرب الخمر [ 1 ] . 5 . أحمد بن علي بن العباس النجاشي . . . عن الفضيل بن يسار قال : قال لي جعفر بن محمّد عليه السلام : رضاع اليهوديّة والنّصرانيّة خير من رضاع النّاصبية [ 2 ] . وتصرّح هذه الرواية بجواز إرضاع النّاصبية ، والحال أنّ الإمام عليه السلام قد صرّح في رواية سابقة بأنّ الناصبي أنجس من الكلب . وعليه تكون هذه الرواية بنفسها دليلًا على أن مراد الإمام عليه السلام من النّجاسة هو القذارة المعنوية والكدورة النفسانيّة لا النّجاسة الذاتيّة . 6 . عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ،

--> [ 1 ] - وسائل الشيعة 465 : 21 ، حديث 5 ، الباب السابق ، ومثله ما في الكافي 43 : 6 . [ 2 ] - وسائل 466 : 21 ضمن أبواب أحكام الأولاد ، باب 77 ، حديث 1 . نقلًا عن كتاب رجال النجاشي ، صفحة 309 ، وذلك عند ترجمته للفضل بن يسار ، نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ، قم ، الطبعة الخامسة 1416 هجري .