الشيخ محمد الجواهري

86

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)

--> الموجود في متن العروة هو : « نعم لو شك في كون المنظور إليه أو الناظر حيواناً أو إنساناً ، فالظاهر عدم وجوب الاحتياط لانصراف عموم وجوب الغض إلى الإنسان » العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام ) 5 : 501 . فدليل آية الغض نعم يشمل ما لو كان المنظور إليه المرأة التي لا يميز أعضاؤها ، أو الذي لا يعلم أنه رجل أو امرأة ، وأما لو كان لا يميز كونه إنساناً أو حيواناً أو إنساناً أو جماداً أو نباتاً بصورة المرأة فالظاهر أن الآية لا تشمله . فلابدّ من التفصيل فيما ذكره في المتن بين عدم تمييز كونه إنساناً أو حيواناً أو جماداً وبين بقية الموارد ، فالآية تشمل خصوص بقية الموارد ، فيكون هو الوجه لعدم الجواز ، ويكون الانصراف إلى ما لو كان المنظور مميزاً وجهاً للجواز ويحتاط الماتن بالحرمة ، إلاّ أنّها لا تشمل عدم التمييز بين كونه إنساناً أو حيواناً أو جماداً أو نباتاً ، فلا يكون هنا إلاّ وجه الجواز ، فلا مقتضي للاحتياط بالحرمة . والعجب لا من السيد الاُستاذ قدّس سرّه فقط الذي لم يعلق في المقام على ذلك بشيء ، بل من الماتن الذي ذكر في المسألة 50 [ 3682 ] انصراف آية الغض إلى خصوص الإنسان لا غيره ، فكيف هنا حكم أيضاً بالاحتياط بالحرمة ؟ ! ( 1 ) النور 24 : 31 . ( 2 ) اُشكل على السيد الاُستاذ قدّس سرّه بما مضمونه : إذا كان متعلق النهي هو نفس الزينة ( وَلاَ يُبْدِينَ