الشيخ محمد الجواهري

84

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)

[ 3684 ] « مسألة 52 » : هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن من التمييز بين الرجل والمرأة وأنّه العضو الفلاني أو غيره ، أو مطلقة ؟ فلو رأى الأجنبية من بعيد بحيث لا يمكنه تمييزها وتمييز أعضائها ، أو لا يمكنه تمييز كونها رجلاً أو امرأة ، بل أو لا يمكنه تمييز كونها إ نساناً أو حيواناً أو جماداً ، هل هو حرام أو لا ؟ وجهان : الأحوط الحرمة ( 1 ) .

--> عنبه ممن يعلم أنه يصنعه خمراً ، تكون هذه الروايات دالة على حلية الإعانة لا على حرمتها . إلاّ أننا لا نرى أن ذلك إعانة - فضلاً عن كونها تعاوناً ما لم يقصده ويرده ويسبب إليه ، ولذا استثنينا ما لو باع عنبه ممن يصنعه خمراً ليصنعه خمراً - كما هو ليس في الواقع إعانة ، نعم إذا قصده كان مسبباً لوقوع الحرام في الخارج فهو تعاون ، فلذا يحرم قطعاً ، وأما مجرد علمه بذلك فلا يوجب الإعانة ولا الحرمة جزماً ، وعلى فرض أنّه إعانة - تنزلاً - فلم يدل أي دليل على حرمة هذه الإعانة .