الشيخ محمد الجواهري
72
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)
وإن كان الشكّ في كونه بالغاً أو صبياً أو طفلاً مميزاً أو غير مميز ( 1 ) ففي وجوب الاحتياط وجهان : من العموم على الوجه الذي ذكرنا ( 2 ) .
--> حسنة رفاعة بن موسى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلاّ بمئزر » الوسائل ج 2 : 39 باب 9 من أبواب آداب الحمام ح 5 . وفي صحيحة الحلبي قال : « سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ، قال : لا بأس » الوسائل ج 2 : 42 باب 11 من أبواب آداب الحمام ح 1 . وفي صحيحة حنان بن سدير عن أبيه قال : « دخلت أنا وأبي وجدّي وعمّي حمّاماً بالمدينة ، فإذا رجل في بيت المسلخ ، فقال لنا : ممّن القوم ؟ - إلى أن قال - ما يمنعكم من الاُزر [ الأزار ] ؟ فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، قال : فبعث أبي إلى كرباسة فشقها بأربعة ، ثمّ أخذ كل واحد منّا واحداً ، ثمّ دخلنا فيها - إلى أن قال - سألنا عن الرجل ؟ فإذا هو علي بن الحسين عليهما السلام » الوسائل ج 2 : 39 باب 9 من أبواب آداب الحمام ح 4 . ( 1 ) الذي تقدم في المسألة 35 [ 3667 ] موسوعة الإمام الخوئي 32 : 67 - 68 أن الصحيح خلافه حتّى على رأي الماتن قدّس سرّه فذكر الماتن لهذا المثال إنما هو بناءً على القول الثاني القائل بعدم جواز النظر إلى بدن المميز ، أو أن ذكر الماتن له إنما هو بالنسبة إلى النظر إلى عورته . ( 2 ) بناءً على وجوب التستر منه ، ولكن الذي تقدم حتّى على رأي الماتن قدّس سرّه عدم وجوبه ، تقدم ذلك في المسألة 35 [ 3667 ] ، فذكر الماتن لهذا المثال إنما هو بناءً على وجوب تستر المرأة على بدنها من نظر الطفل المميز ، أو أن ذكر الماتن لهذا المثال إنما هو بالنسبة إلى وجوب حفظ المرأة عورتها وتسترها عليها وعدم جواز ابدائها للطفل المميز .