الشيخ محمد الجواهري
73
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)
--> ( 1 ) النور 24 : 31 . ( 2 ) لأن موضوع الحكم المرأة والمفروض الشك في ذلك . ( 3 ) وإذا شكت المرأة في كون الناظر أيضاً طفلاً غير مميز أو طفلاً مميزاً ، أو شكت في كون الناظر طفلاً مميزاً أو بالغاً ، فالاستصحاب فيهما أيضاً يثبت كونه غير مميز في الأوّل ويثبت كونه غير بالغ في الثاني ، فيجوز لها إبداء الزينة لهما ، فإن الآية المباركة وإن قيدت جواز الإبداء