الشيخ محمد الجواهري
64
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)
وإذا شكّ في كونه زوجة أو لا فيجري - مضافاً إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشكّ في الشرط - أصالة عدم حدوث الزوجية . وكذا لو شكّ في المحرمية من باب الرضاع ( 1 ) .
--> ( 1 ) طبعاً الماتن قدّس سرّه يقول في هذه الصورة إن الدليل في المقام - مضافاً إلى قاعدة المقتضي والمانع المتقدمة منه في الصورة الاُولى التي قد عرفت الجواب عنها من السيد الاُستاذ قدّس سرّه - هو استصحاب عدم حدوث الزوجية أو عدم حدوث الرضاع ، أي استصحاب العدم النعتي ، من دون حاجة إلى استصحاب العدم الأزلي . وتقدّم من السيد الاُستاذ قدس سرّه في الجواب عمّا ذكره المحقق النائيني : أنّ استصحاب العدم النعتي صحيح فيما علم من الخارج أن العدم المأخوذ مأخوذ على النحو الناعتية من قيام دليل أو لشيء آخر وإنما الذي كانت المناقشة هو أن الاستثناء لا يوجب اتصاف المستثنى منه بعدم هذا الوصف وإن ذلك يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه ، فلذا استصحاب العدم النعتي في المقام لا مانع منه . ( 2 ) وضّح السيد الاُستاذ قدّس سرّه موضوع البحث الذي ذكر الماتن قدس سرّه بما إذا كان الشك في النظر