الشيخ محمد الجواهري
39
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)
--> ( 1 ) لأنه لم ينكشف أنّه مراد استعمالي أو مراد جدي ، وأما بعد ورود المخصص فيكشف هذا المخصص عن أن العموم الذي كان هو عموماً استعمالياً لا عموماً جدياً . وكيف يصح الاحتجاج بعموم نعلم أنّه غير مراد . وأما المراد الجدي فلم يعلم أنّه عام يشمل المشكوك ، فالمشكوك كما أنه غير داخل في الخاص غير داخل في العام من أوّل الأمر أيضاً . ( 2 ) فالباقي تحت العام بعد التخصيص ليس إلاّ غير الخاص ، أي لا يكون العام حجة إلاّ في غير الخاص ، ولا يكون حجة في العالم المشكوك فسقه ، وإن كان العالم المشكوك الفسق مشمولاً لظهور العام في العموم ، إلاّ أنّه غير مشمول له بما أنه حجة ، بل بما هو مستعمل فيه واستعمال نعلم أنّه ليس بحجّة ، وهو بلا شك لا أثر له ، فلا يمكن التمسك به فيه ، كما لا يمكن التمسك بالخاص فيه . أي في المشكوك فالباقي تحت العام في محل الكلام المرأة الأجنبية والعالم العادل ليس إلاّ ، أي أن الباقي تحت العام ليس إلاّ صنفاً واحداً وهو المرأة