الشيخ محمد الجواهري
32
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)
--> متصلاً إلى أي أحد ، بل لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز التمسك بالعموم هنا . وأما إذا كان المخصص منفصلاً فقيل إن المشهور بين القدماء قدس اللّه أسرارهم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، وقد أعترف بذلك السيد الاُستاذ قدّس سره في بحث العام والخاص . موسوعة الإمام الخوئي 46 : 334 - 336 ، وممن نسب إليهم القول بجواز التمسك بالعموم وفي الشبهات المصداقية من المتأخرين أو متأخر المتأخرين الماتن قدّس سرّه استنباطاً من بعض الفروع التي ذكرها في العروة ج 1 : 86 المسألة 3 [ 299 ] منها : قوله : إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنّه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو ، وأما إذا شك في أنّه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو ، حيث توهم من ذلك أنّ بناءه قدّس سرّه على العفو في الصورة الاُولى ليس إلاّ من جهة التمسك بأصالة العموم في الشبهات المصداقية ، وكذا بناءه على عدم العفو في الصورة الثانية ليس إلاّ من جهة التمسك بها فيها وذكر بيان ذلك ثم ذكر في الجواب عن ذلك عدّة أجوبة ذكرها السيد الاُستاذ قدس سرّه في موسوعته ح 46 : 337 - 341 - 341 . وهذا الذي ذكره الماتن قدّس سرّه هنا في المسألة 50 من كتاب النكاح الرقم العام [ 3682 ] شاهد صدق على حسب تعبير السيّد الأُستاذ قدّس سرّه على أنّه ليس ممن يقول بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية موسوعة الإمام الخوئي 46 : 340 . لكن يمكن القول بأن كلام السيد اليزدي قدس سرّه مختلف شيئاً ما في جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية - لا أنّه جائزاً مسلماً كما يراه بعض السادة الاعلام المعاصرين دام ظله - بل الأمر على العكس فإنه لا يراه جائزاً . فإنه لا أقل في ثلاثة موارد قال فيها بعدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية والذي يظهر من بعض هذه الموارد أن مبناه ذلك وقد بيّنه في محلّه لا فقط أنه قائل بعدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، نعم قال في مورد واحد بالجواز صريحاً . أما الموارد التي قال فيها بعدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية فهي : المورد الأوّل : قال في منجزات المريض « [ الأصل في الوصية الزائدة على الثلث ] الثامن : هل الأصل في الوصية الزائدة عن الثلث النفوذ إلاّ أن يعلم كونها تبرعية ، أو الأصل الرد إلى