الشيخ محمد الجواهري
112
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)
--> من معنى ، لأن القول بعدم جواز وعدم صحة استعمال اللفظ المشترك في معنيين أو معان في آنٍ واحد وإن ذهب إليه أكثر المتأخرين إلاّ أنه غير صحيح . والبحث عن جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى كما في الذريعة للسيد المرتضى 1 : 17 كان يدور عندهم وعند غيرهم أيضاً كما يظهر من شرح نهج البلاغة للشيخ ميثم 1 : 16 ( حول إمكان استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى وعدم امكانه ) ، وكما يظهر من عدة كتب وإلى يومنا هذا كما يظهر من صاحب الكفاية الذي قال « لا يمكن استعمال اللفظ في معنيين إلاّ إذا كان المستعمل أحول العينين » كفاية الأصول : 36 ، في امكانه وعدم امكانه . كذلك هذا هو الذي يظهر من السيد الاُستاذ السيد الخوئي قدّس سرّه في محاضرات في اُصول الفقه حيث قال ما نصه : يقع الكلام في جهتين : الاُولى : في ( إمكان ) استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى . الثانية : على تقدير إمكانه وجوازه فهل هذا الاستعمال على خلاف الظهور العرفي أم لا » موسوعة الإمام الخوئي 43 : 234 . وقال في الجواهر : « وقد حققنا في الاُصول [ مع الأسف لم يصل إلينا كتاب اُصوله قدّس سرّه ويقال أنه سقط في البئر وحينما اُخرج لم يكن قابلاً للاستفادة ] جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى ولكن على جهة المجاز » الجواهر 28 : 102 . وهو ظاهر أيضاً في البحث عن الإمكان وعدم الإمكان . وقال أبو المجد الشيخ محمّدرضا النجفي الاصفهاني في وقاية الأذهان « والحق جوازه [ أي استعمال اللفظ الواحد مشتركاً كان أو لم يكن في أكثر من معنى ] مطلقاً . ثمّ قال بعد أن نقل عن المحقق الآخوند في الكفاية قوله ( لا يمكن استعمال اللفظ في معنيين إلاّ إذا كان المستعمل أحول العينين » إن هذا [ أي كلام الآخوند ] ما هو إلاّ خطابة حسنة ، ولكن أحسن منها أن يقال : إنّه يكفي في ذلك أن لا يكون ذا عين واحدة ، فإذا كان ذا عينين أمكنه استعمال العين في معنيين » وقاية الأذهان : 87 تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام . واستدل على عدم جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى بل وعدم إمكانه