علي أكبر السيفي المازندراني
161
بدايع البحوث في علم الأصول
أما مفهوم الشرط : فمثاله قول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة : « فان أدْرَكت شيئاً منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذَنَبٌ يمصعُ فقد أدركت ذكاته ، فكُلْه » . « 1 » مفهومه : إن أدركت شيئاً منها لا تطرف عين منه ولا تركض قائمة منه ولا يمصع ذنبٌ منه ، فلم تدرك ذكاته ، فلا تأكله . وقوله : « ذنبٌ يمصع » ؛ أي يتحرّك ويضرب على الأرض من المَصْع ؛ أي الحركة والضرب ، كما قال في مجمع البحرين . وقوله عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم ، قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح وسمّى فسبقته السكّين بحدّتها فأبان الرأس . فقال عليه السلام إن خرج الدم فكُلْه » . « 2 » وقول أبيعبداللَّه عليه السلام في صحيح زيد الشحام : « إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس » . « 3 » وقد استدل الإمام الصادق عليه السلام بمفهوم « إذا » الشرطية في صحيح أبي بصير ؛ حيث قال : « سألت أباعبداللَّه عليه السلام عن الشاة تُذبح فلا تتحرّك ، فيهراق منها دمٌ كثير عبيط . فقال عليه السلام : لا تأكل . إنّعلياً عليه السلام كان يقول : إذا ركضتالرِّجل أوطرفتالعين فكُلْ » . « 4 » أما مفهوم الوصف : فمثاله قوله عليه السلام : « في الغنم السائمة زكاةٌ » . « 5 » السائمة : هي التي ترعى بنفسها في قبال المعلوفة .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 16 ، ص 262 ، ب 11 ، من الذبائح ، ح 1 ( 2 ) الوسائل : ج 16 ، ص 259 ، ب 9 ، من الذبايح ، ح 2 ( 3 ) الوسائل : ج 16 ، ص 265 ، ب 12 ، من الذبايح ، ح 3 ( 4 ) الوسائل : ج 16 ، ص 264 ، ب 12 ، من الذبايح ، ح 1 ( 5 ) الوسائل : ج 6 ، ص 35 ، ب 8 ، مما تجب فيه الزكاة ، ح 9