علي أكبر السيفي المازندراني

162

بدايع البحوث في علم الأصول

وقول الباقر عليه السلام : « الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لاحرج عليهما أن تُفطرا في شهر رمضان . . . » . « 1 » وما ورد عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى : « وآتوا حقَّه يوم حصاده ، قال عليه السلام : تعطيمنه المساكين‌الذين يحضرونك ، تأخذ بيدك‌القبضة بعد القبضة ، حتى تفرغ » . « 2 » فان لقوله : « الذين يحضرونك » مفهوم الوصف ويدل على اختصاص الاعطاء بهم ، بناءً على مفهوم الوصف ، وكذا وصفي المقرب والقليلة اللبن في قول الباقر عليه السلام . ومثله ما روى عبداللَّه بن سنان عنه عليه السلام : « تعطي منه المساكين الذين يحضرونك ، ولو لم يَحضرك إلّاالمشرك » . « 3 » وأما مفهوم الغاية : فمثل قوله تعالى : « كلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » . « 4 » وقوله تعالى : « ثُمَّ أتمّوا الصيام إلى الليل » . « 5 » وقول أبي جعفر الباقر عليه السلام : « والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرُجُ من اليُتم حتى يبلغ خمس‌عشرة سنة . . . » « 6 » ، أي إنّما يجوز بعد بلوغه ذلك . وما ورد عن‌علي عليه السلام مخاطباً لعمر بن الخطاب : « أما علمت أنّ القلم يُرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستقيظ » . « 7 »

--> ( 1 ) الوسائل : ج 7 ، ص 153 ، ب 17 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، ح 1 ( 2 ) الوسائل : ج 6 ، ص 135 ، ب 13 ، من زكاة الغلّات ، ح 8 ( 3 ) الوسائل : ج 6 ، ص 143 ، ب 20 ، من زكاة الغلات ، ح 3 ( 4 ) سورة البقرة / الآية : 187 ( 5 ) سورة البقرة / الآية : 187 ( 6 ) الوسائل : ج 1 ، ص 30 ، ب 4 ، من مقدمة العبادات ح 2 ( 7 ) الوسائل : ج 1 ، ص 32 ، ب 4 ، من مقدمة العبادات ، ح 11