علي أكبر السيفي المازندراني
310
بدايع البحوث في علم الأصول
والمراد من المتعلّق هو ما يطالب به العبد من الفعل أو التّرك ، كالحج ، والصلاة ، والصّوم ، وغير ذلك من الأفعال . والمراد بالموضوع هو ما أخذ مفروض الوجود في متعلّق الحكم ، كالعاقل البالغ المستطيع مثلًا . وبعبارة أخرى : المراد من الموضوع هو المكلّف الّذي طولب بالفعل أو التّرك بما له من القيود والشّرائط : من العقل والبلوغ وغير ذلك » . « 1 » وقال : « فعلية الحكم عبارة عن تحقُّق موضوعه بجميع ما اعتبر فيه من القيود والشرائط وعدم الموانع ولا نعقل لفعلية الحكم معنىً غير ذلك . « 2 » وقال : « فعلية الحكم عبارة عن تحقُّق موضوعه بجميع ما اعتبر فيه من القيود والشرائط وعدم الموانع ولا نعقل لفعلية الحكم معنى غير ذلك » . « 3 » وأيضاً صرّح المحقق العراقي بأن فعلية الحكم بفعلية موضوعه « 4 » وعدّ العنب موضوعاً في خطاب « العنب إذا غلى يحرم » وجعل الغليان قيده . ويظهر تغاير الموضوعات والمتعلقات في كل من التكليفيات والوضعيات من المحقق النراقي أيضاً ؛ حيث قال في تنقيح محلّ القرعة : « إنّما القرعة تكون في موضوعات الأحكام الشرعية أو الوضعية أو متعلقات أحدهما إذا دخل فيه الجهل أو الشاذ » « 5 » فانّ ظاهر هذا الكلام تغاير موضوعات الأحكام ومتعلقاتها في كل من التكليفيات والوضعيات . فان مراده من الأحكام الشرعية هو التكليفية بقرينة تقابلها للوضعية .
--> ( 1 ) فوائد الأصول : ج 1 ، ص 145 . ( 2 ) فوائد الأصول : ج 3 ، ص 103 ، وبمثله قال في : ج 1 ، ص 146 . ( 3 ) فوائد الأصول : ج 3 ، ص 103 ، وبمثله قال في : ج 1 ، ص 146 . ( 4 ) نهاية الافكار : ج 1 ، ص 281 وج 3 ، ص 167 ، وج 4 ، ص 154 . ( 5 ) عوائد الأيام : ص 230 .