الشيخ المحمودي
15
نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة
كتاب النكاح في الحديث : ( 14029 ) من المصنّف : ج 7 ، ص 500 ، ط 1 ، قال : قال ابن جريج [ من رجال صحاح آل أميّة ] : وأخبرني من أصدّق [ قوله ] أنّ عليّا [ عليه السّلام ] قال بالكوفة - : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطّاب - أو قال : من رأي ابن الخطّاب - لأمرت بالمتعة ثمّ ما زنى إلّا شقيّ « 1 » . 18 - وقال عليه السّلام في جواب كتاب محمّد بن أبي بكر - على ما رواه الحافظ عبد الرزّاق في عنوان : « باب ميراث ولد المكاتب . . . » في الحديث : ( 15668 ) من المصنّف : ج 8 ، ص 394 قال : أخبرنا الثوري قال : أخبرني سماك ، عن قابوس بن مخارق عن أبيه قال : كتب محمّد بن أبي بكر [ حينما كان واليا على مصر ] إلى عليّ يسأله عن مسلمين تزندقا ، وعن مسلم زنى بنصرانية ، وعن مكاتب مات وترك بقية من كتابته ، وترك ولدا أحرارا . فكتب [ أمير المؤمنين عليه السّلام في جوابه ] إليه - : أمّا اللّذان تزندقا [ فادعهما إلى التوبة ] فإن تابا [ فاقبل منهما ] ، وإلّا فاضرب أعناقهما . وأمّا المسلم الّذي زنى بنصرانية فأقم عليه الحدّ ، وادفع النّصرانيّة إلى أهل
--> ( 1 ) - هذا الحديث قد تقدّم عن مصدرين آخرين في المختار : ( 227 ) والمختار : ( 772 ) من القصار المسندة في ج 9 ، ص 137 ، وص 700 ، ط 1 . وليراجع أكيدا ما رواه عمر بن شبة في عنوان : « تحريم عمر ( رض ) متعة النساء » من تاريخ المدينة : ج 2 ، ص 717 . ومن أراد المزيد فعليه بما حققه العلامة الأميني قدّس اللّه نفسه في كتاب الغدير : ج 6 ، ص 206 - 226 ، ط 1 .