مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )

1947

غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )

الجواب : ما كان منها يناسب مجالس الطرب و اللهو فهو المحرّم منها و ما ليس كذلك فليس محرم . السؤال 48 : الأناشيد الدينية المشتملة على الموسيقى و لم تطرب السامع فهل يحرم الاستماع إليها و إنشادها أم لا يحرم ؟ الجواب : إن كانت كيفية الإنشاد تناسب مجلس اللهو فتكون محرمة و إلَّا فلا . السؤال 49 : وجهت لسماحتكم أسئلة حول سماع الموسيقى و تعليمها و تعلمها و كذلك الأناشيد المسماة بالدينية حتى لو كانت بإنشاد نسوي إذا لم يثر الشهوة و كذلك مشاهدة النساء المتبذلات وراء شاشة التلفاز إذا لم تثر الشهوة أيضا فأجبتم بجواز ذلك و أسئلة أخرى عن الموسيقى بأنواعها المعروفة ، هل تعتبر من الغناء فيحرم استماعها بكافة أنواعها أم يحرم بعضها دون بعض ؟ و الأناشيد الدينية ذات الموسيقى التي لا تطرب المستمع ، فهل يحرم استماعها و إنشادها أم لا ؟ فأجبتم على الشقّ الأوّل ( ما كان منها يناسب مجلس الطرب و اللهو فهو المحرّم و ما ليس كذلك فليس بمحرم ) و على الشقّ الثاني ( إن كانت كيفية الإنشاد تناسب مجلس اللهو فتكون محرّمة و إلَّا فلا ) . فهل هذا يعتبر مقيدا للجواب السابق ؟ الجواب : إن كان اختلاف في التعبير منّا فالمراد واحد في الجوابين ، و الحرام من الكيفية هو ما يناسب مجالس الطرب و اللهو و ما ينتقل بالآلة المعدّة للهو و إن لم يقصد بها اللهو . السؤال 50 : ثمّ كيف يكون تمييز المحرّم من المحلَّل و لا سيّما إذا انقسم العرف على فرض إرجاع التمييز إليه ، فمن يسمع