مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )

1948

غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )

سيقول : إنّ هذا لا يناسب مجلس الطرب و اللهو و من لا يستمع فسيراه مناسبا و ما هي القاعدة التي يرجع إليها في حال الاختلاف هل هي أن يحتاط فيجتنب أم ما ذا ؟ و إذا كانت مشاهدة النساء المتبذلات في التلفاز لا تثير شهوة بعض دون الآخر فما هو المغلَّب لو اجتمع الطرفان في محلّ واحد ؟ الجواب : الملاك في موضوع الحرام أمّا الاطمئنان بأنّ الموجود هو منه إمّا تشخيصه نفسه أو بإخبار الخبراء به غير معارض ، و إذا كان العرف مختلفين في تشخيصهم و بقي مشكوكا فيه أنّه من أيّ النوعين فلا حرمة ، كما لو كان مشكوكا فيه من دون الرجوع إلى أن يتبين أو يبقى على حاله ، و أمّا إثارة الشهوة بالمنظور إليها لبعض و عدمها لبعض فالحكم تابع لشخص الناظر ، و لا يثبت كليا بحسب حاله للصنفين بصورة واحدة ، بل محرّم لمن أثارت له ، و لا يحرم لمن لا تثير ، فالقاعدة في الموضوع الأوّل هي الاطمئنان أو الثبوت الشرعي بشهادة غير معارضة ، و في الحكم في الثاني ، هي حصول الإثارة و عدمها . السؤال 51 : ذكرتم في المنهاج ( ج 2 ، ص 8 ) من المكاسب المحرّمة بالنسبة للتلفزيون : « و أمّا مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة » . ما هو المقصود من الشهوة هنا ؟ هل مجرّد وجودها أم لا بدّ من تأدية الشهوة إلى حصول المحرّم كالإمناء مثلا ؟ الجواب : لا يعتبر في الحرمة حصول الإمناء . السؤال 52 : و قلتم أيضا في نفس المسألة بعد هذه العبارة : « و إذا اتّفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع بحيث لم يعد من آلات اللهو عرفا جاز بيعه و استعماله » فلو فرض أنّ إنسانا اشترى تلفزيونا به قصد النظر إلى الأشياء المفيدة أو المريحة