مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )
1411
غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )
ليس إلَّا كالشكّ في إرادته لأجل قرينة أخرى ، لكونه أقوى أو أنفع أو أهمّ . والشكّ في قرينيّة القرينة كالشكّ في أصلها ، ومع الشكّ في البيان يقبح العقاب ، كما لا يخفى . أمّا القسم الخامس وهو بلوغ الشيوع حدّ الاشتراك والنقل وإن كان ممكنا في نفسه كما أشار إليه قدّس سرّه لكن تحقّقه في المقام بعيد جدّا ، بل الظاهر عدم وقوعه إذ الظاهر أنّ المطلق إمّا مستعمل في معناه الحقيقي الأوّلي وإرادة خصوصيّة الشائع من القرينة ، كما هو الأقرب ؛ أو مستعمل مجازا في خصوص الشائع إن أريد الخصوصيّة من نفس اللفظ ، فيكون من قبيل استعمال الكلَّي في الأفراد فيكون مجازا ، أو لغلبة قرينة مفهمة لا تنفكّ . ثمّ إنّه يمكن هناك تقسيم آخر وهو أن يقال : إنّ الانصراف لأجل الشيوع له أقسام : الأوّل : ما يقطع فيه بعدم إرادة الخصوصيّة ، ويدخل فيها الشيوع الخطوريّ والتشكيك البدويّ . والثاني : ما يظنّ فيه بعدم إرادة الخصوصيّة وعدمها . « 1 » الثالث : ما يظنّ فيه بإرادة الخصوصيّة . الرابع : ما يقطع فيه بإرادة الخصوصيّة . ولا يحكم بالانصراف وتقييد الإطلاق إلَّا في القسمين الأخيرين ، بشرط أن يكون الظنّ في القسم الأوّل منهما ناشئا من ظهور اللفظ في الخاصّ ، وإن كان ذلك الظهور بواسطة الغلبة كما مرّ هذا . والتحقيق عندي أنّ الانصراف لا يختصّ بالمطلق بل هو جار في جميع الألفاظ من الأمر والنهيّ والأفعال والمشتقّات وغيرهما ، كما عرفت من أنّ
--> « 1 » الظاهر أنّ « عدمها » زائدة .