مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )

1177

غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )

وقد سمعت دعوى القوم اللاخلاف والإجماع ، وكذا تعليل جمع منهم لزوم الإتمام في سفر الصيد بكونه محرّماً من حيث اللهو كظاهر المحكي من المبسوط « 1 » والسرائر « 2 » والمعتبر « 3 » والقواعد « 4 » والذكرى « 5 » والجعفرية « 6 » وغيرها « 7 » وإن كان تعبير بعضهم كالثالث « 8 » : « اللاهي بسفره كالمتنزّه بصيده بطراً » بل ويمكن دعوى ظهور كون المناط في حرمة اللعب بآلات اللهو أنّه من حيث اللهو لا من حيث خصوص الآلة كما ادّعاه بعض الأساطين وإن كان في دعواه في رواية سماعة إشارة إلى أنّ المناط هو مطلق التلهّي والتلذّذ نظر كما لا يخفى على من لاحظها وتدبّر . ثمّ إنّ في طيِّ كلمات القوم كالآيات وبعض الأخبار ألفاظاً ثلاثة : اللهو واللعب واللغو ، وقد فسّر بعضهم بعضها ببعض مع أنّ ظاهر بعضهم مغايرة معانيها : فقيل في اللهو : إنّه ما يصرف من الجدّ إلى الهزل « 9 » ؛ وقيل : إنّه ما ألهى عن الآخرة ؛ وقيل : إنّه داعى اللهو أو بارع الشهوة ؛

--> « 1 » المبسوط ، ج 1 ، ص 136 . « 2 » السرائر ، ج 1 ، ص 327 - 328 . « 3 » المعتبر ، ج 2 ، ص 471 . « 4 » القواعد ، ج 1 ، ص 50 . « 5 » الذكرى ، ص 258 . « 6 » الجعفريّة ، ضمن رسائل المحقّق الكركي ، ج 1 ، ص 123 . « 7 » راجع أيضا : المقنعة ، ص 349 ، النهاية ، ص 122 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 106 ، الوسيلة ، ص 109 ؛ مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 49 ، المسألة 13 ؛ نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 182 ؛ المنتهى ، ج 1 ، ص 392 ؛ غاية المراد ، ج 1 ، ص 219 - 220 . « 8 » أي كتاب المعتبر للمحقّق الحلَّي ، المعتبر ، ج 2 ، ص 471 . « 9 » راجع مجمع البيان ، ج 4 ، ص 293 .