مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )
1090
غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )
« 1 » وعنهم عن أحمد عن حكم الحنّاط عن أبي بصيرٍ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « المغنّية التي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها . « 2 » وعنهم عن أحمد بن محمّد بن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي عن أيّوب بن الحرّ ، عن أبي بصيرٍ ، قال قال أبو عبد الله عليه السلام : « أجر المغنّية التي تزفُّ العرائس ليس به بأس ، ليست بالتي تدخل عليها الرجال » . « 3 » ورواه الصدوق بإسناده عن أيّوب بن الحرّ ، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد وكذا الحديثان قبله . « 4 » عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرَح قال : « لا بأس به ما لم يعص به » ورواه عليّ بن جعفر في كتابه إلَّا أنّه قال : « ما لم يؤمر به » . « 5 » أقول : هذه الأخبار بقرينة كون المتعارف في ذلك الزمان دخول الرجال على الجواري ، والاقتران بالملاهي ظاهرة في التفصيل المزبور وإن كانت في نفسها محتملة لاستثناء زفّ العرائس وخصوص العيد كما لا يخفى على المتتبّع . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن عبد الله بن الحسن الدينوري ، قال قلت لأبي الحسن عليه السلام : جُعلتُ فداك ما تقول في النصرانيّة
--> « 1 » الكافي ، ج 5 ، ص 119 ، باب كسب المغنية وشرائها ، ح 1 . « 2 » الكافي ، ج 5 ، ص 120 ، باب كسب المغنية وشرائها ، ح 1 . « 3 » الكافي ، ج 5 ، ص 120 ، باب كسب المغنية وشرائها ، ح 3 . « 4 » وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 121 ، باب تحريم كسب المغنية إلَّا لزفّ العرائس إذا لم يدخل عليها الرجال ، ح 3 . « 5 » وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 122 ، باب تحريم كسب المغنية إلَّا لزفّ العرائس إذا لم يدخل عليها الرجال ، ح 5 .