مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )
1017
غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )
وعن الحسن بن عليّ الوشّاء ، قال : سئل الرضا عليه السلام عن شراء المغنّية ، فقال : « قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلَّا ثمن الكلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار » . ( 1 ) وعن نصر بن قابوس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « المغنّية ملعونة ، ملعون من أكل كسبها » . ( 2 ) وعن إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوارٍ له مغنّيات أن يبعن ويحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن ، قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملتُ الثمنَ إليه وقلت : إنّ مولىً لك يقال له إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوارٍ له مغنّيات ، وقد بعتهنّ وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم ، فقال : « لا حاجة لي فيه ، إنّ هذا سحت ، وتعليمهنَّ كفر والاستماع منهنّ نفاق ، وثمنهنَّ سحت » . ( 3 ) وعن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب المغنّيات فقال : « التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس وهو قول الله عزّ وجلّ : * ( ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ الله ) * . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المتواترة معنىً ، فلا ينبغي الإشكال في استفادة الحرمة من جهة السنّة في الجملة ، وأمّا التفصيل فسيأتي إن شاء الله تعالى .
--> ( 1 ) الكافي ، ج 5 ، ص 120 ، ح 4 . ( 2 ) الكافي ، ج 5 ، ص 120 ، ح 6 . ( 3 ) الكافي ، ج 5 ، ص 120 ، ح 7 .