مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )

693

غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )

القرآن أن يظنّ أنّ أحداً أعطي أفضل مما أعطي » وقد أطال الكلام في ردّه وتأويله . « 1 » فإذا كان حال هذه الرواية عند العامّة والخاصّة بهذه المثابة فكيف يتمسّك بها لإباحة أصل صار تحريمه من شعار الإمامية . قال في الكفاية بعد ذكر هذه الأخبار : ويؤيّده ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر بإسناد لا يبعد إلحاقه بالصحاح قال : سألته عن الغناء في الفطر والأضحى والفرح قال : « لا بأس ما لم يعص به » « 2 » . وفي كتاب علي بن جعفر قال سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح قال : « لا بأس ما لم يزمر به » . « 3 » أقول : وقد علمت ما نقلنا من استدلال العامّة برواية عائشة من أنّه رخّص الغناء في أيّام العيد فتفطَّن « 4 » ، وما أظنّك بعد ما سطرنا لك من الأدلَّة أن يبقى فيك ريب وشبهة في فساد ما قاله . ولنحمد الله سبحانه على ما أعطانا بمنّه . أمّا الاستدلال لما قاله بما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « المغنية التي تزفّ العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال » . « 5 » وعن الحسين بن سعيد عن الحكم الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « المغنّية التي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها » . « 6 » وعنه وعن علي

--> « 1 » أمالي السيد المرتضى ، ج 1 ، ص 24 . « 2 » قرب الإسناد ، ص 121 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 122 . « 3 » وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 122 ، ح 5 . « 4 » المبسوط ، ج 8 ، ص 223 . « 5 » وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 121 ، ح 3 ، من الباب 15 . « 6 » وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 121 ، ح 2 .