محمد اسماعيل الخواجوئي
146
الرسائل الإعتقادية ( ط الأولى )
حقّنا ، واشتروا به الإماء ، وتزوّجوا به النساء ، وإنّا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حلّ لتطيب مواليدهم « 1 » . [ تفسير لرواية حلّية الخمس ] المشهور بين أصحابنا الإمامية إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال غيبة الإمام عليه السّلام للشيعة الإمامية بالنصوص المتواترة عن أئمّة الهدى - صلوات اللّه عليهم - وإن كانت المناكح والمساكن والمتاجر ممّا فيه الخمس ، ولا يجب إخراج حصّة الموجودين ، وهم : اليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل ، من الهاشميين وصرفها إليهم . وفسّرت المناكح بالجواري التي تسبى ، فإنّه يجوز شراؤها وإن كان فيها الخمس ، ولا يجب إخراجه ، وحينئذ يجوز وطؤها بالملك التامّ ، وكذا فسّرت بسقوط الخمس عن مهور النساء ، وإن كانت ممّا يجب فيه الخمس من الأرباح ما لم يبلغ حدّ السرف . وفسّرت المساكن بما يشترى من أرض الأنفال ونحوها ، مثل غنيمة من غزاء بغير إذنه عليه السّلام ، على القول بعدم اختصاصه بها ، فإنّه لا يجب إخراج الخمس منه ، وكذا فسّرت بما يشترى من المساكن من الأرباح ، إذا لم يبلغ ذلك حدّ السرف بالنسبة إلى حال المشتري . وهذا التفسير والتفسير الثاني للمساكن مندرجان في المؤن المستثنات من الأرباح . وفسّرت المتاجر بشراء الأموال ممّن لا يخمّس ، فإنّه لا يجب على المشتري إخراج الخمس منها ، لكن إذا تجدّد لها نماء وجب في النماء الخمس ، ويحلّ
--> ( 1 ) تفسير القمّي 2 : 254 .