مهدى مهريزى و على صدرايى خويى

98

ميراث حديث شيعه

جعفر أنّه قال : « وكلّ شيء تقضي فيه ما فاتك في تلك الساعة التي فاتك ما فاتك ، فإن لم تفعل ، ففي كلّ ساعة تحلّ لك فيها الصلاة تحلّ لك فيها القضاء » . في كتاب الحلبي المعروف ب كتاب المسائل وكتابه المعروف ب الجامع عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد - صلوات اللَّه عليه - أنّه قال في رجل نام أو نسي فلم يصلِّ المغرب والعشاء قال : « إن استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصلّيهما جميعاً فليصلّهما ، وإن خاف أن يفوته / 66 / إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الصبح فليصلِّ الفجر ، ثمّ المغرب ، ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس ، وإن خاف أن يطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلِّ المغرب ، ويدع العشاء حتى تنبسط الشمس ويذهب شعاعها ، وإن خاف أن يعجله طلوع الفجر عنهما فليؤخّرهما جميعاً حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » . « 1 » وفي جامع الحلبي : وإذا فاتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى ، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، وإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها ، واقضِ الأخرى بعدها » . « 2 » وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط : أنّ أبا عبد اللَّه جعفر بن محمّد - صلوات اللَّه عليه - / 67 / سُئل عن الرجل يفوته الظهر حتى يدخل وقت العصر ؟ قال : « إن كان أوّل وقتها صلّى الظهر ، ثمّ صلّى العصر في وقتها ، وإن كان قد أغفل الظهر وضيَّع أن يصلّي العصر في وقتها فليصلِّ العصر قبل ذلك » . قلت : فإن كان في وقتها ؟ قال : « فليصلِّ الظهر إذا ظنّ أنّه يصلّي العصر في وقتها » . وفي جامع الحلبي مثل هذا في المعنى سواء . وفي كتاب محمّد بن سلام روايته عن زيد بن [ أحمد بن إسماعيل ، عن زيد بن ] الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللَّه بن

--> ( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 6 ، ص 427 ؛ بحار الأنوار ، ج 85 ، ص 299 ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص 122 ؛ بحار الأنوار ، ج 85 ، ص 324 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 293 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 172 ( الرقم 686 ) .