مهدى مهريزى و على صدرايى خويى

99

ميراث حديث شيعه

أبي أويس ، عن حسين بن عبد اللَّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب - صلوات اللَّه عليه وعلى الأئمّة من ولده - أنّه كان يقول : « من نسي صلاة حتى تدخل عليه وقت أخرى ، فخاف أن يخرج من وقت الأولى ، فليبدأ بالتي نسي » . « 1 » وفي كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللَّه ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر : رجل عليه وتر من صلاة قام يقضيه ، فخاف / 68 / أن يدركه الصبح ولم يصلِّ صلاة ليلته ؟ قال : « يؤخّر القضاء ويصلّي صلاة ليلته ؛ فإنّه إن قضى الأولى ثمّ أصبح كانت عليه الصلاتين جميعاً قضاءً ، ولكنّه يصلّي هذه ثمّ يقضي إذا أصبح » . « 2 » وفي الجامع الحلبي : وإذا قمت من آخر الليل فأدركك الصبح ولم تفرغ من صلاتك فأوتر ثمّ صلّ ما فاتك من أوّل الليل . وفي جامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أنّه سُئل عن رجل نسي الأولى والعصر جميعاً وذكر ذلك قبل غروب الشمس ؟ قال : « إن كان في وقت لا يخاف فوت أحدهما فليبدأ بالأولى ، وإن كان يخاف فوت أحدهما فليصلِّ العصر في ما بقي من وقتها ، ثمّ يصلّي الأولى [ بعد ذلك ] على أثرها » . « 3 » ذكر من فاتته صلاة فلم يذكرها حتى قام في صلاة أخرى في الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن الحسن بن زياد « 4 » [ الصيقل ] قال : سألته - يعني أبا عبد اللَّه / 69 / جعفر بن محمّد صلوات اللَّه عليه - عن رجل نسي الأولى حتى صلّى ركعتين من العصر ؟ قال : « فليجعلهما للُاولى ويستأنف العصر بعد » . قلت له : نسي المغرب حتى صلّى ركعتين من العشاء الآخرة ثمّ ذكر ؟ قال : « فليتمّ صلاته ثمّ

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 293 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 269 ( الرقم 1071 ) . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 286 ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 125 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 269 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 287 . ( 4 ) . في الأصل : « زيد » ، راجع معجم رجال الحديث ، ج 4 ، ص 331 .