مهدى مهريزى و على صدرايى خويى

76

ميراث حديث شيعه

في ذلك من وقت صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله والّذي ذكرت عنه في الرواية الثانية أنّه كان ( صلعم ) يصلّي اثنتي عشر ركعة ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى الفجر ، ويوتر بركعة ، لم يأت فيه وقت محدود ، ولا حرج على من صلّى قبل ذلك من بعد صلاة العشاء لما قدّمت ذكره . تمّ الجزء الأوّل من كتاب الصلاة ، يتلوه الثالث منه وهو السادس عشر . ذكر صلاة الوتر اختلف الرواة عن أهل البيت - صلوات اللَّه عليهم - في وقت صلاة الوتر ، فروى بعضهم أنّ وقت الوتر في الليل ، واختلفوا في وقته من الليل . وفي الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث / 26 / الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن [ موسى بن ] جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جدّه : أنّ عليّاً - صلوات اللَّه عليه وعلى الأئمّة من ولده - قال : « الوتر إلى انتصاف الليل » . وفيها بهذا الإسناد أنّه قال : « الوتر ما بين صلاة العشاء الآخرة والفجر » . « 1 » وفي كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللَّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر أنّه قال وذكر صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقال : « أوتر في الربع الآخر في الليل » . « 2 » وفي كتاب القضايا من رواية محمّد بن الحسين بن [ حفص أبو ] جعفر ، عن عباد بن يعقوب قال : أخبرنا مخول [ بن إبراهيم النهدي ] « 3 » ، عن [ إسرائيل بن يونس السبيعي ] ، « 4 » عن أبي إسحاق [ عمرو بن عبد اللَّه السبيعي ] ، عن الحارث [ بن عبد اللَّه الأعور ] ، عن

--> ( 1 ) . انظر تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 8 . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 146 . ( 3 ) . تاريخ الإسلام ، الذهبي ( 211 - 220 ) ص 404 . ( 4 ) . في الأصل : « صياج » والظاهر أنه تصحيف ، ولم أعثر عليه . ولكن ذكر ابن العدي بأن « مخول » كان يروي عن إسرائيل ، وأكثر رواياته عنه . الكامل ، ج 6 ، ص 439 وتهذيب الكمال ، ج 2 ، ص 515 .