مهدى مهريزى و على صدرايى خويى

476

ميراث حديث شيعه

القيود ، واللَّه أعلم « أم ن » . قوله : يوم وليلة ( ص 287 ، ح 40 ) يعني أحدهما ، لا يوم بليله « أم ن » . قوله : ليس عليها قضاء ( ص 287 ، ح 42 ) ربّما كانت العلّة فيه أنّ امرأة جاهلة مسافرة فعلت ذلك فلا يسري إلى غيرها « أم ن » . قوله : أن يكون له بها منزل يقيم / 64 / فيه ستّة أشهر ( ص 288 ، ح 45 ) أقول : جمع من المتأخرين فهموا من هذا الحديث ونظائره أنّه إذا قام فيه ستّة أشهر - ولو لم تكن متوالية - ثبت عليه هذا الحكم ، والذي سنح لي في حلّ هذا الباب أنّ جماعة من الناس من عادتهم أنّهم كلّ سنة يستوطنون أيّام الحرّ في بعض أملاكهم الباردة ، ويستوطنون في أيّام البرد في بعض أملاكهم الحارّة ، وإنّ هذا الحديث ونظائره وردت فيهم ، وصيغة المضارع وعادة الناس شاهدان على ذلك « أم ن » . قوله : تجاوز الوقت فليقصّر ( ص 288 ، ح 49 ) المراد به الحدّ المعين ، يعني : تجاوز عن حدّ الحضور إلى حدّ السفر ، يعني : بلغ بريداً « أم ن » . باب العلّه التي من أجلها لا يقصر المصلّي . . . الخ قوله : إلّاالمغرب والغداة ( ص 289 ، ح 1 ) كأنّ العلّة في ذلك أنّ وقتهما أضيق من وقت الظهر والعصر والعشاء « أم ن » . [ باب علّة التقصير في السفر ] قوله : وإنّما صارت العتمة مقصورة . . . الخ ( ص 290 ، ح 1 ) أقول : يفهم من حديث مذكور في العلل علةٌ أخرى ، ولا منافاة لجواز تعدّد العلل حيث قال في باب العلّة التي من أجلها كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لا يصلّي الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة ويأمر بهما : حدّثنا علي بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبداللَّه ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّابوتر . قال : قلت : تعني الركعتين بعد