مهدى مهريزى و على صدرايى خويى
477
ميراث حديث شيعه
العشاء الآخرة ؟ قال : نعم ، إنّهما بركعة ، مَن صلّاهما ثمّ حدث به حدث ، مات على وتر ، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلّي الوتر في آخر الليل ، فقلت : هل صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله هاتين الركعتين ؟ قال : لا . قلت : ولِمَ ؟ قال : لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان يأتيه الوحي ، وكان يعلم أنّه هل يموت في هذه الليلة أو لا ، وغيره لا يعلم ، فمن أجل ذلك لم يصلّهما وأمر بهما « 1 » . والعجب كلّ العجب من جمعٍ من متأخري أصحابنا حيث أفتوا بسقوط الوتيرة في السفر ، مستدلّين بأنّ كلّ صلاة تقصر تسقط نافلتها في السفر « أم ن » . [ باب صلاة الخوف . . . ] آخر الباب ( ص 296 ، ح 15 ) هذا الحديث مرويّ في يب « 2 » ، وفيه تصريح بإرسال ابن المغيرة له عن الصادق عليه السلام ، مضافاً / 65 / إلى ما هو المعروف من جهة الطبقة حيث إنّ ابن المغيرة لم يذكر [ ه ] أصحابُ الرجال ، إلّاأنّه يروي عن الكاظم عليه السلام ورواه الكلينيّ عن ابن المغيرة أيضاً ، قال : سمعت بعض أصحابنا يذكرون أنّ أقلّ . . . الخ « 3 » . [ باب ثواب صلاة الليل ] [ قوله : بلا رفث ( ص 300 ، ح 13 ) ] المراد بالرفَث هنا الفحش من القول ؛ لأنّه أحد معانيه ، كما صرّح به الجوهري « 4 » . قوله : ومن صلّى ليلة تامة ( ص 301 ، ح 15 ) أقول : يفهم من هذا أنّ المراد عُشر ليلة واحدة ، أو تسع ليلة واحدة وهكذا الخ ، لكن بشرط أن لا يقع منه ما يحبطه ، كأن يترك بعد ذلك النوافل المرتبة بعضها أو كلّها « أم ن » .
--> ( 1 ) . علل الشرائع ، ص 330 ( باب 27 ، ح 1 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 31 ، ص 174 ( باب 13 ج 4 / 387 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 458 ( ح 3 ) . ( 4 ) . الصحاح ، ج 1 ، ص 283 .