مهدى مهريزى و على صدرايى خويى

463

ميراث حديث شيعه

إسماعيل « أم ن » . [ قوله : ] قيس بن قهد « 1 » ( ص 88 ، ح 3 ) بالقاف وسكون الهاء وبالدال المهملة ، جامع الأصول « 2 » . قوله : بالمئزر . . . الخ ( ص 92 ) أقول : قد وقع من جمع من المتأخرين سهو عظيم في هذا الموضع ، حيث زعموا أنّ من جملة الكفن الواجب المئزر ، / 55 / وفسّروه بثوب يكون من السرّة إلى الركبة ، مع أنّه لا دلالة في الأحاديث على ذلك ، وكلام المصنّف في هذا الباب صريح في خلاف قولهم ، وصريح في أنّ المراد بالمئزر ما يشدّ به فخذيه ، وهو الحقّ « أم ن » . [ الحاشية ] على أدعية الصلاة على الميّت ؛ في هذه الأدعية دلالة على أنّ الناصبي يبغض أهل البيت ، فإنّه في ضمن قاعدة كليّة كأنّه يقول : أبغض من ينكر مذهبي ، ونحو ذلك « أم ن » . آخر باب غسل الميّت قوله : شجرة من الجنّة ( ص 123 ، باب النوادر ، ح 35 ) المراد الجنّة التي في الدنيا في المغرب ، كما وقع التصريح به في الحديث المنقول في تفسير علي بن إبراهيم « 3 » « أم ن » . [ قوله : ما خلق اللَّه عزّ وجلّ يقيناً . . . الخ ( ص 124 ، ح 38 ) ] فهرست : دليل على أنّ اليقين من خلق اللَّه تعالى ، والظن كذلك ، وهو الشك هنا . باب فرض الصلاة [ قوله : ] في بعض القراءة ( ص 125 ، ح 1 ) في تفسير علي بن إبراهيم « 4 » أنّ هذه قراءة أهل

--> ( 1 ) . في المصدر المطبوع : الفهد . ( 2 ) . لم أجده فيه ، ولاحظ ترجمة قيس بن قهد في الإصابة ، ج 5 ، ص 496 ؛ وتاريخ الإسلام ، وفيات 30 ، ص 352 . ( 3 ) . تفسير علي بن إبراهيم ، ج 2 ، ص 260 ( في أواخر سورة المؤمن ) ؛ وانظر بحار الأنوار ، ج 6 ، ص 290 ( ح 14 ) . ( 4 ) . تفسير علي بن إبراهيم ، ج 1 ، ص 79 ( في ذيل آية 238 من سورة البقرة ) .