مهدى مهريزى و على صدرايى خويى
464
ميراث حديث شيعه
البيت عليهم السلام « أم ن » . قوله : فقال : معناه معنى قول إبراهيم عليه السلام . . . الخ ( ص 127 ح 4 ) مراده عليه السلام أنّ معنى الرجوع إليه تعالى الرجوع إلى موضع جعله اللَّه تعالى مظهراً لفيضه ، كالعرش والبيت المعمور والكعبة زادها اللَّه شرفاً « أم ن » . [ قوله : ] والشفع ركعتان ( ص 128 ، ذيل ح 5 ) ليس في أكثر النسخ . [ قوله : ] والوتر ركعة ( ص 128 ، ذيل ح 5 ) فكأنّه زعم أنّ الوتيرة هي الوتر ، والحقّ أنّ الوتيرة صلاة مستقلّة ليست بنافلة العشاء ، ولذلك لا تسقط في السفر ، بل هي بدل عن الوتر احتياطاً ، كما وقع التصريح بذلك كلّه في الحديث المنقول في كتاب العلل « 1 » « أم ن » . قوله : فإنّها الفطرة ( ص 131 ح 14 ) إشارة إلى [ أنّ ] الإقرار بلا إله إلّااللَّه كان يوم الميثاق « أم ن » . قوله : فإنّها الملّة ( ص 131 ، ح 14 ) أي كانت في دين الأنبياء عليهم السلام كلّهم « أم ن » . قوله : وقع الكفر ( ص 132 ، ح 17 ) الكفر في كتاب اللَّه تعالى جاء لخمسة معانٍ : أحدها تكذيب صاحب الشريعة في أمر من الأمور ، فإذا حملنا الكفر هنا على هذا المعنى ، ينبغي أن نقول : المراد من ترك الصلاة لا لشغل ولا لخوف يرد ولا نحو ذلك « أم ن » . قوله : فريضة ( ص 133 ، ح 22 ) للفريضة والسنّة معانٍ كثيرة ، والمراد هنا ما ثبت جوازه بكتاب اللَّه وما ثبت جوازه بالحديث الشريف « أم ن » . باب معرفة زوال الشمس أوّل أوقات الربيع من الوقت الذي تنزل فيه الشمس أوّل جزء من الحمل إلى الوقت الذي تصير فيه إلى آخر جزء من الجوزاء ، وهي ثلاثة بروج ، تقطع في ثلاثة أشهر ، الشهر الأوّل أوّله اليوم / 56 / السابع عشر من آذار وآخره اليوم السادس عشر
--> ( 1 ) . علل الشرائع ، ص 330 ( باب 26 - العلة التي من أجلها تصلّى الركعتان بعد العشاء ) .