مهدى مهريزى و على صدرايى خويى

206

ميراث حديث شيعه

من لم يقم صلبه فلا صلاة له » . « 1 » وفيه عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر قوله « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ » « 2 » ؟ قال : « الإنحار الاعتدال في القيام ؛ أن يقيم صلبه ونحره » . « 3 » قال : قلت : فقوله « وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ » « 4 » ؟ قال : « داعين مطيعين » . « 5 » وفيه بهذا الإسناد عنه عليه السلام أنّه قال : « إذا قمت في الصلاة فلا تُلصق قدمك بالأخرى . دع بينهما فصل إصبع [ أو ] أقلّ من ذلك ، أو شبراً أكثر من ذلك » . وقال : « إذا قامت المرأة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما » . « 6 » وفي كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبداللَّه جعفر بن محمّد - صلوات اللَّه عليه - / 230 / أنّه قال : « ولا تورّك في الصلاة ؛ فإنّ اللَّه عذّب قوماً على التورك . كانوا إذا قام أحدهم في الصلاة وضع يده على وركه من ملامة الصلاة » . « 7 » وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا [ روايته ] عن أبي عبداللَّه جعفر بن محمّد - صلوات اللَّه عليه - أنّه قال : « إنّ قوماً عُذّبوا لأنهم كانوا يتورّكون تضجراً بالصلاة » . « 8 » وفيه عنه أنّه قال : « وأقم صلبك في صلاتك ، وإذا صلّيت فلا تورّك » . « 9 » وفي جامع عليّ بن أسباط بإسناده عن عليّ عليه السلام : أنّه كان لا يفرّق بين قدميه إذا قام إلّا مقدار خمس أصابع .

--> ( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 180 . ( 2 ) . سورة الكوثر ، الآية 2 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 336 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 84 ( الرقم 309 ) . ( 4 ) . سورة البقرة ، الآية 238 . ( 5 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 206 . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 335 و 334 . ( 7 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 197 . ( 8 ) . مستدرك الوسائل ، ج 4 ، ص 87 ( الرقم 4208 ) . ( 9 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 325 ( الرقم 1332 ) .