مهدى مهريزى و على صدرايى خويى
207
ميراث حديث شيعه
ذكر وضع إحدى اليدين على الأخرى في كتب أبي عبداللَّه محمّد بن سلام الكوفي روايته عن أبي جعفر محمّد بن منصور المرادي الكوفي قال : رأيت أبا عبداللَّه [ أحمد بن عيسى بن زيد ] حين كبّر في أوّل الصلاة أرسل يديه على فخذيه وهو قائم لم يضع واحدة على الأخرى . وفي كتاب المسائل من رواية أبي عبداللَّه الحسين بن عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين / 231 / ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، أنّه سأل أباه جعفر بن محمّد عن الرجل يكون في صلاته ، أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه ؟ قال : « لا يصلح ذلك ، فإن فعل فلا يعد له » . « 1 » وقد أخبرني أبي محمّد بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب أنّه قال : « ذلك عمل ، وليس في الصلاة عمل » . « 2 » وفي كتاب النهي من رواية الحسين بن جعفر ، عن إسحاق بن موسى ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه أن رسول اللَّه ( صلعم ) نهى أن توضع اليدان « 3 » بعضها على بعض في الصلاة كفعل اليهود . وفي كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبداللَّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمّد [ بن ] عليّ أنّه قال في المرأة تقوم في الصلاة ، قال : « تضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها » . « 4 » / 232 / وفي كتاب الحلبي المعروف ب كتاب المسائل عن أبي عبداللَّه جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال : « إذا صلّى الرجل فليبسط يديه ويرسلهما ؛ فإنه أحرى أن يهتم بصلاته ولا يشتغل عنها » .
--> ( 1 ) . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 170 . ( 2 ) . المصدر السابق . ( 3 ) . في الأصل : اليدين . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 335 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 94 ( الرقم 350 ) ؛ علل الشرائع ، ج 2 ، ص 355 .