مهدى مهريزى و على صدرايى خويى
205
ميراث حديث شيعه
كأنّه حائط أو ثوب ملقى ، وكانت الطير تقع على رأسه في ركوعه وسجوده ، فلم يطق أحد يحكي صلاة رسول اللَّه إلّاعليّ بن أبي طالب وعليّ بن الحسين / 228 / عليهما السلام « 1 » وابن عقيل بن أبي طالب . وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام أنّه قال : « إنّما يُقبَل من العبد ما خلص من صلاته حتى يقبل نصفها وربعها أو خمسها ، فإذا استويت جالساً فناده بالسلام قبل حديث النفس » . « 2 » ذكر صفة القيام في الصلاة في كتاب المسائل من رواية أبي عبداللَّه الحسين بن عليّ بن حسن « 3 » بن علي بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر بن محمّد ، عن أخيه موسى بن جعفر أنّه سأل أباه جعفر بن محمّد - صلوات اللَّه عليه - عن الرجل يقوم في صلاته هل يصلح له أن يقدِّم رِجلًا ويؤخّر أخرى من غير مرض ولا علّة ؟ قال : « لا بأس » . « 4 » وفي كتاب النهي من رواية الحسن بن جعفر ، عن إسحاق بن موسى ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ، عن أبي عبداللَّه جعفر / 229 / بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى أن يفرِّق المصلّي بين قدميه في [ الصلاة ] وقال : « إنّ ذلك فعل اليهود » . « 5 » وفي كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبداللَّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ، وذكر الصلاة فقال : « وقم منتصباً ؛ فإنّ رسول اللَّه ( صلعم ) قال :
--> ( 1 ) . دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 159 ولم يذكر ابن عقيل . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 363 ؛ دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 208 ؛ علل الشرائع ، ج 2 ، ص 328 . ( 3 ) . في الأصل : الحسين . ( 4 ) . قرب الإسناد ، ص 175 ( ح 783 ) ؛ مسائل عليّ بن جعفر ، ص 164 . ( 5 ) . دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 159 .