مهدى مهريزى و على صدرايى خويى
183
ميراث حديث شيعه
ذكر من لم يستطع أن يقوم في الصف في الكتب الجعفرية بالإسناد عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه : أنّ عليّاً - صلوات اللَّه عليه وعلى الأئمّة من ولده - قال : « إذا جاء الرجل ولم يستطع أن يدخل في الصف فليقم حذو الإمام ، فإذا قام حذو الإمام أجزأه ، فإن هو غادر الصف « 1 » فسدّ عليه فضل صلاته » . « 2 » وفي كتاب المسائل من رواية الحسين بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه [ أنّه ] سأل أباه جعفر بن محمّد عليه السلام عن القيام خلف الإمام في الصف ما حَدّه ؟ فقال : « قم في الصف ما استطعت ، فإذا قعدت فضاق المكان في الصف ، فتقدّم أو تأخر ، فلا باس » . « 3 » ذكر مقدار ما يكون بين الصفوف ومن يجب أن يلي الإمام في كتاب حمّاد [ بن عيسى ] ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام / 197 / أنّه قال : « وإن صلّى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى ، فليس الإمام بإمام » . « 4 » وفيه بهذا الإسناد عنه عليه السلام أنّه قال : « وأيُّ صفٍّ كان أهله يصلّون بصلاة الإمام ، وبينهم وبين الصف الّذي يتقدَّمهم قدر ما لا يتخطى فليس ذلك لهم بصلاة » . « 5 » وفيه بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال : « وقد ينبغي للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض ، لا يكون بين صفين ما لا يتخطى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان إذا سجد « 6 » - وقال : - أيُّما امرأة صلّت بإمام بينها وبينه قدر
--> ( 1 ) . في دعائم الإسلام : فليقم حذاء الإمام ، فإذا قام حذاء الإمام فإنّ ذلك يجزيه ، ولا يعاند الصف . ( 2 ) . دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 156 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 282 ( الرقم 838 ) . ( 3 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 275 ( الرقم 799 ) . ( 4 و 5 و 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 385 .