مهدى مهريزى و على صدرايى خويى

165

ميراث حديث شيعه

مواضعها إن شاء اللَّه تعالى . ذكر من هو أحقّ بالإمامة في كتب أبي عبد اللَّه محمّد بن سلام بن سيار الكوفي روايته عن زيد بن أحمد بن إسماعيل ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللَّه بن أبي أويس ، عن حسين بن عبد اللَّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ( صلع ) أنّه قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « يؤمّكم أكثركم نوراً ، والنور القرآن ، وكلّ أهل مسجد أحقّ بالصلاة في مسجدهم ، إلّاأن يكون أمير » ، يعني بذلك الإمام في السفر . « 1 » وفي كتاب الحلبي المعروف ب كتاب المسائل عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد ( صلع ) [ أنّه سئل ] عن القوم يكونون جميعاً [ إخواناً ] مَنْ أحقُّ أن يؤمّهم ؟ قال : إنّ رسول اللَّه ( صلع ) قال : « إن صاحب الفراش أحق بفراشه ، وصاحب المسجد أحق بمسجده - وقال : - أكثرهم قرآناً » . وفي حديث آخر : « وأقدمهم هجرة ، فإن استووا فأقرؤهم ، فإن استووا فأفقههم ، فإن استووا / 170 / فأكبرهم سنّاً » . « 2 » ذكر إمامة الرجل الواحد « 3 » الرجلين في كتب أبي عبد اللَّه محمّد بن سلام روايته عن زيد بن أحمد بن إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل بن جعفر ، عن خاله زيد بن الحسين بن عيسى بن زيد ، عن أبي بكر بن عبد اللَّه بن أبي أويس ، عن حسين بن عبد اللَّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب - صلوات اللَّه عليه - أنّه كان يقول : « إذا كان ثلاثة نفر يؤمّهم واحد منهم ، وتأخّر اثنان وراءه » . « 4 » وفي جامع الحلبي : « ويؤمّ الرجلين أحدهما ، ويكون عن يمينه » ، يعني المأموم « 1 »

--> ( 2 و 1 ) . دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 152 . ( 3 ) . الأصل : + / و . ( 4 ) . دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 152 .