مهدى مهريزى و على صدرايى خويى

122

ميراث حديث شيعه

وفي كتاب الحلبي عنه ( ع م ) أنّه قال : « ولا بأس بالأذان قبل طلوع الفجر ، ولا يؤذّن لصلاة حتى يدخل وقتها - يعني غير صلاة الفجر قال : - والأذان الموقّت في كل الصلوات - الفجر وغيرها - أفضل » . « 1 » ذكر التثويب « 2 » اختلف الرواة عن أهل البيت - صلوات اللَّه عليهم - في التثويب في أذان الفجر ، وممّا بين الأذان والإقامة . ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللَّه جعفر بن محمّد ( صلع ) عن التثويب الّذي بين الأذان والإقامة . فقال : « ما أعرفه » . « 3 » وفي كتاب يوم وليلة ، والجامع من كتب طاهر بن زكريا ، وجامع الحلبي ، وكتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد ( صلع ) ؛ وفي كتاب حمّاد بن عيسى / 106 / [ روايته عن حريز ، عن زرارة بن أعين ] عن أبي جعفر عليه السلام في ما حكيت من هذه الكتب من كيفية الأذان ، أنّ الرواة فيها قالوا عمّن ذكرته من الأئمّة عليهم السلام : إنّ المؤذّن يقول في صلاة الفجر في الأذان بعد قوله : « حيَّ على خير العمل » ، [ الصلاة ] خير من النوم . وقالوا : ليس هو من الأذان . وقال بعضهم : هو التثويب . وقال بعضهم : وإن شئت أن تقول موضع « الصلاة خير من النوم » : حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الفلاح « 4 » - يعني بين الأذان والإقامة - فافعل . فأما ما جاء من قول

--> ( 1 ) . دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 146 . ( 2 ) . التثويب في الأذان هو قول : « الصلاة خير من النوم » . راجع المصنف ، عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، ج 1 ، ص 475 : عن ابن جريح قال : قلت لعطاء : فما حكي عليك إذا أذّن المؤذّن بالليل . . . ثمّ ينادي بصوته إلّا « حيَّ على الصلاة » مراراً ؟ قال : لم أعلم ولم يبلغني . عن مجاهد قال : كنت مع ابن عمر فسمع رجلًا يثوّب . . . فقال : اخرج بنا من عند هذا المبتدع . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 303 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 63 ( الرقم 223 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 188 . ( 4 ) . راجع : التهذيب ، ج 2 ، ص 63 ( الرقم 224 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 309 ، ( الرقم 1148 ) .