علي بن أبي الفتح الإربلي

295

كشف الغمة في معرفة الائمة ( ع ) ( المجمع العالمي )

عنها عليه السلام ، مثل الدراهم الّتي حُملت إليه وردّ منها أربعمئة درهم ، وقال : « أَخرِج منها ؛ فإنّها حقّ ابن عمّك « 1 » » ، ففعل ، وأمثالها ، وقد تقدّمت « 2 » . الفصل الثالث في ذكر بعض التوقيعات « 3 » الواردة منه عليه السلام قال محمّد بن عثمان العمري : خرج توقيعٌ بخطّ أعرفه : « مَن سمّاني في مجمع من النّاس باسمي فعليه لعنة اللَّه » . قال أبو عليّ محمّد بن همام : وكتبت أسأله عن ظهور الفرج متى يكون ؟ فخرج التوقيع : « كذب الوقّاتون » « 4 » . إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمّد بن عثمان « 5 » العمري رضي الله عنه أن يُوصل لي كتاباً سألت فيه عن مسائل أشكلت علَيّ ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان عليه السلام : « أمّا ما سألت عنه - أرشدك اللَّه وثبّتك - من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمّنا ، فاعلم أنّه ليس بين اللَّه وبين أحد قرابة ، ومَن أنكرني فليس منّي ، وسبيله سبيل ابن نوح عليه السلام . وأمّا سبيل عمّي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف عليه السلام . وأمّا الفقّاع فشربُه حرام ، ولا بأس بالسلمان « 6 » .

--> ( 1 ) في ك : « ولد عمّك » ، وفي المصدر : « بني عمّك » . ( 2 ) في ص 147 . ( 3 ) في ق : « أيّام التوقيعات » . ( 4 ) إعلام الورى : 2 : 271 ، وفي ط 1 ص 423 . ورواه الصدوق في كمال الدين : ص 483 ب 45 ح 3 . ( 5 ) المثبت من م والمصدر ، وفي سائر النسخ : « عقيل » ، وهو تصحيف . ( 6 ) في ن ، خ : « السلماني » ، وفي المصدر : « الشلماب » . قال الشعراني رحمه الله في هامش الوسائل : 17 : 291 ط المكتبة الإسلاميّة : في البحار عن الغيبة : « الشلماب » بالشين المعجمة والباء ، وقال : كأنّه ماء الشلجم ، وفي الإكمال : « بالسلمان » ولم أعرف له معنى ، انتهى . ولا مناسبة بين ماء الشلجم والفقّاع ولا وجه لتوهّم حرمة ماء الشلجم ولا لاحتمال السكر فيه ، والصحيح أنّ الشلماب كان شراباً يتّخذ من