علي بن أبي الفتح الإربلي
296
كشف الغمة في معرفة الائمة ( ع ) ( المجمع العالمي )
وأمّا أموالكم فما نقبلها إلّالِتَطْهُرَ « 1 » ، فمن شاء فليَصِلْ ومن شاء فليقطع ، فما آتانا اللَّه خير ممّا آتاكم . وأمّا ظُهور الفرج فإنّه إلى اللَّه تعالى ذكره ، وكذب الوقّاتون . وأمّا قول من زعم أنّ الحسين عليه السلام لم يُقتَل فكفرٌ ، وتكذيبٌ ، وضلالٌ . وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رُواة حديثنا ؛ فإنّهم حُجّتي عليكم وأنا حجّة اللَّه عليهم . وأمّا محمّد بن عثمان العمري - رضي اللَّه عنه وعن أبيه من قبلُ - فإنّه ثقتي ، وكتابه كتابي . وأمّا محمّد بن عليّ بن مهزيار الأهوازي فيُصلِح « 2 » اللَّه قلبه ويُزيل عنه شكّه . وأمّا ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلّالما طاب وطهر ، وثمن المغنّية حرام . وأمّا محمّد بن شاذان بن نعيم فهو رجل من شيعتنا أهل البيت . وأمّا أبو الخطّاب محمّد بن أبي زينب الأجدع فهو ملعون ، وأصحابه ملعونون ، فلا تكلّموا أهل مقالته « 3 » ، فإنّي منهم بريء ، وآبائي عليهم السلام منهم بُرآء .
--> الشَّيلَم وهو حَبٌّ شبيه بالشعير وفيه تخدير نظير البنج وإن اتّفق وقوعه في الحنطة وعمل منه الخبز أورث السدر والدوار والنوم ويكثر نباته في مزرع الحنطة ويتوهّم حرمته لمكان التخدير ، واشتباه التخدير بالإسكار عند العوام ، والمحرّم هو الكحول وما فيه الكحول وليس في المخدّرات كالأفيون والشاهدانج والبنج ، والشيلم شيء من الكحول ولا يحرم منه إلّاما أزال العقل بالفعل لا ما أوجب تخديراً في الجملة كالمسكرات ، انتهى كلام الشعراني . وقال ابن منظور في لسان العرب : قال أبو حنيفة : الشَّيلَم : حَبُّ صِغار مستطيل أحمر قائم كأنّه في خِلْقَةِ سُوسِ الحِنطة ولا يُسكِر ولكنّه يُمِرُّ الطعام إمراراً شديداً ، وقال مرّة : نباتُ الشَيلَم سُطّاحٌ وهو يذهب على الأرض ، وورقته كورقة الخِلاف البَلخِيّ شديدة الخُضرة رطبةٌ ، قال : والناّس يأكلون ورقه إذا كان رطباً وهو طيّب لا مَرارَة له ، وحَبّه أَعْقَى من الصَّبر . ( 1 ) في ك : « لتطهركم » ، وفي المصدر : « لتطهروا » . ( 2 ) في المصدر وسائر المصادر : « فسيصلح » . ( 3 ) في المصدر وسائر المصادر : « فلا تجالس أهل مقالتهم » .