الشيخ محمد هادي معرفة
66
التفسير الأثرى الجامع
الرجل ؛ فإن قالت المرأة لزوجها الّذي طلّقها : أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحقّ به » « 1 » . وهذه الرواية كسابقتها لا تجعل للمرأة حقّا سوى الإرضاع ، إن رضيت بالمقدار المتعارف . [ 2 / 6832 ] وعن عليّ بن إبراهيم عن عليّ بن محمّد بن شيرة القاساني عن القاسم بن محمّد الأصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عمّن ذكره ، قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يطلّق امرأته وبينهما ولد ، أيّهما أحقّ بالولد ؟ قال : المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج » « 2 » . هذه الرواية مع الغمز في سندها بالإرسال وضعف عليّ بن محمّد بن شيرة - على العكس - تجعل كلّ الحقّ للمرأة ما لم تتزوّج ، وهي بأن تكون مستندا لقول الصدوق - فيما تقدّم - أولى . وهكذا رواها الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث أو غيره - مردّدا بين معروف ومجهول - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 3 » . [ 2 / 6833 ] كما روى صاحب درر اللئالي مرفوعا عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « الأمّ أحقّ بحضانة ابنها ما لم تتزوّج » . [ 2 / 6834 ] وهكذا روى في من طلّق امرأته وأراد أن يأخذ ولده منها ، قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مخاطبا للمرأة : « أنت أحقّ به ما لم تنكحي » « 4 » . [ 2 / 6835 ] وروى الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الحبلي المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحقّ بولدها حتّى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى » « 5 » . وهذه أيضا كالروايات الثلاث الأولى لا ترى حقّا للمرأة سوى الإرضاع .
--> ( 1 ) الكافي 6 : 44 - 45 / 1 ؛ التهذيب 8 : 105 / 353 ؛ الاستبصار 3 : 320 / 1140 ؛ الوسائل 21 : 471 / 3 . ( 2 ) الكافي 6 : 45 / 3 ؛ الوسائل 21 : 471 / 4 . ( 3 ) الفقيه 3 : 435 / 4503 ؛ الوسائل 21 : 471 - 472 . ( 4 ) الدرر 1 : 457 . مستدرك الوسائل 25 : 164 / 5 و 6 ، باب 58 ( أحكام الأولاد ) . ( 5 ) الكافي 6 : 103 / 3 ؛ الوسائل 21 : 472 / 5 .