الشيخ محمد هادي معرفة

60

التفسير الأثرى الجامع

وثبت أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قضى في ابنة حمزة للخالة من غير تخيير : [ 2 / 6822 ] روى أبو داود ، عن عليّ عليه السّلام قال : خرج زيد بن حارثة إلى مكّة فقدم بابنة حمزة ، فقال جعفر : أنا آخذها أنا أحقّ بها ؛ ابنة عمّي وخالتها عندي والخالة أمّ . فقال عليّ : أنا أحقّ بها ؛ ابنة عمّي وعند ابنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وهي أحقّ بها . فقال زيد : أنا أحقّ بها ؛ أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها . فخرج النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فذكر حديثا قال : « وأمّا الجارية فأقضي بها لجعفر ؛ تكون مع خالتها وإنّما الخالة أمّ ! » « 1 » وجاء - في الفقه على المذاهب الأربعة - أنّ المذاهب اتّفقت على أنّ الحضانة حقّ الأمّ ثمّ أمّ الأمّ وهكذا . ثمّ اختلفوا في مدّتها ، فالحنفيّة اعتبروها بشأن الذكر سبعا أو تسع سنين . وفي الأنثى تسع سنين أو إلى أن تحيض . والمالكيّة : في الذكر إلى أن يبلغ الحلم . والأنثى حتّى تتزوّج . والشافعيّة : إلى أن يبلغ الولد سنّ التميز ويختار أن يكون مع أمّه أو أبيه . والحنابلة : إلى سبع سنين . ثمّ يختار إن كان ذكرا . أمّا الأنثى فتقع في كفالة الأب بعد سبع سنين « 2 » . * * * قال العلّامة الحليّ : إذا بانت المرأة من الزوج ، كانت أحقّ بالحضانة في الذكر مدّة الحولين ، وفي الأنثى مدّة سبع سنين . قال : وهو رأي الشيخ في النهاية « 3 » . وقال المفيد : الأمّ أحقّ بالولد الذكر مدّة الحولين ، وبالأنثى مدّة تسع سنين « 4 » . وقال الصدوق : إذا طلّق الرجل امرأته وبينهما ولد ، فالمرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج « 5 » . وقال ابن الجنيد : الأمّ أحقّ بالصبيّ إلى سبع سنين وأمّا البنت فالأمّ أولى بها ما لم تتزوّج الأمّ « 6 » .

--> ( 1 ) أبو داود 1 : 509 / 2278 . راجع : القرطبي 3 : 165 . ( 2 ) راجع : الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري 4 : 594 - 600 . ( 3 ) النهاية 3 : 503 - 504 . ( 4 ) المقنعة : 531 . ( 5 ) الفقيه 3 : 435 / 4502 . ( 6 ) فتاوى ابن الجنيد : 263 ، فصل 7 ، في لواحق النكاح .