الشيخ محمد هادي معرفة

508

التفسير الأثرى الجامع

النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ليقضيه ثمن فرسه ، فأسرع النبيّ المشي وأبطأ الأعرابي ، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومون بالفرس ، لا يشعرون أنّ النبيّ ابتاعه ، حتّى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الّذي ابتاعه به النبيّ ، فنادى الأعرابي النبيّ فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلّا بعته ! فقام النبيّ حين سمع نداء الأعرابي وقال : أوليس قد ابتعته منك ؟ قال الأعرابي : لا واللّه ، ما بعتك ! فقال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : بلى قد ابتعته منك ، فطفق الناس يلوذون بالنبيّ والأعرابي وهما يتراجعان ، فطفق الأعرابي يقول : هلمّ شهيدا يشهد أنّي بايعتك ! فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي : ويلك ، النبيّ لم يكن ليقول إلّا حقّا ، حتّى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ومراجعة الأعرابي ، فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدا يشهد أنّي بايعتك ! قال خزيمة : أنا أشهد أنّك قد بايعته ، فأقبل النبيّ على خزيمة ، فقال : بم تشهد ؟ قال : بتصديقك يا رسول اللّه ! فجعل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم شهادة خزيمة شهادة رجلين « 1 » . قوله تعالى : وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا [ 2 / 8161 ] روى القاضي النعمان المغربي بالإسناد إلى الإمام جعفر بن محمّد عليه السّلام أنّه قال : في قول اللّه : وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قال : « حين يدعون قبل الكتاب ، لا ينبغي لأحد أن يقول إذا دعي إلى شهادة : لا أشهد لكم ، وقال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب ، فأمّا إذا أشهدت فدعيت إلى أداء الشهادة ، فلا يحلّ لك أن تتخلّف عن ذلك ، وذلك قول اللّه عزّ وجلّ : وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ » « 2 » . [ 2 / 8162 ] وفي التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السّلام : أنّ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام قال في هذه الآية : « من كان في عنقه شهادة ، فلا يأب إذا دعي لإقامتها وليقمها ولينصح فيها ، ولا تأخذه فيها لومة لائم ، وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر » « 3 » .

--> ( 1 ) مسند أحمد 5 : 215 - 216 ؛ أبو داود 2 : 166 - 167 / 3607 ، باب 20 ؛ النسائي 4 : 48 / 6243 ، باب 82 ؛ ابن كثير 1 : 344 . ( 2 ) دعائم الإسلام 2 : 516 - 517 / 1853 ، كتاب الشهادات ، الفصل الثاني . ( 3 ) الصافي 1 : 487 ؛ تفسير الإمام : 678 / 378 ؛ البحار 101 : 313 / 22 ، باب 2 .