الشيخ محمد هادي معرفة

509

التفسير الأثرى الجامع

[ 2 / 8163 ] وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عبّاس في قوله : وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قال : إذا كانت عندهم شهادة « 1 » . [ 2 / 8164 ] وأخرج ابن جرير عن الحسن : وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قال : الإقامة والشهادة « 2 » . [ 2 / 8165 ] وأخرج سفيان وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله : وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قال : إذا كانت عندك شهادة فأقمها ، فأمّا إذا دعيت لتشهد فإن شئت فاذهب وإن شئت فلا تذهب « 3 » ! [ 2 / 8166 ] وقال مقاتل بن سليمان في قوله تعالى : وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ يقول لا يعمد أحدكم إلى الكاتب والشاهد فيدعوهما إلى الكتابة والشهادة ولهما حاجة ، فيقول : اكتب لي فإنّ اللّه أمرك أن تكتب لي ، فيضارّه بذلك ، وهو يجد غيره ، ويقول للشاهد وهو يجد غيره : اشهد لي على حقّي ، فإنّ اللّه قد أمرك أن تشهد على حقّي ، وهو يجد غيره من يشهد له على حقّه ، فيضارّه بذلك ، فأمر اللّه - عزّ وجلّ - أن يتركا لحاجتهما ويلتمس غيرهما « 4 » . وهكذا روي عن ابن عبّاس وطاوس والسدّي وغيرهما « 5 » . قلت : هذا على تأويل « يضارّ » بصيغة المفعول . وأمّا على تأويله بصيغة الفاعل فمعناه : لا يقوم الكاتب والشاهد بإضرار صاحب الحقّ . [ 2 / 8167 ] وقال ابن زيد : لا يضارّ كاتب فيكتب غير الّذي أملي عليه . قال : والكتّاب يومئذ قليل ، ولا يدرون أيّ شيء يكتب فيضارّ فيكتب غير الّذي أملي عليه ، فيبطل حقّهم . قال : والشهيد : يضارّ فيحوّل شهادته ، فيبطل حقّهم « 6 » ! وهكذا روي عن عطاء .

--> ( 1 ) الدرّ 2 : 121 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 563 / 2998 . ( 2 ) الطبري 3 : 173 / 4995 . ( 3 ) الدرّ 2 : 121 - 122 ؛ الطبري 3 : 173 / 4999 . ( 4 ) تفسير مقاتل 1 : 230 . ( 5 ) الطبري 3 : 184 - 185 . ( 6 ) المصدر : 183 .