الشيخ محمد هادي معرفة

491

التفسير الأثرى الجامع

أوّه ! عين الربا ، لا تفعل . ولكن إذا أردت ان تشتري التمر ، فبع التمر ببيع آخر ثمّ اشتر به » « 1 » . [ 2 / 8133 ] وأخرج مسلم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، وزن بوزن لا فضل بينهما ، ولا يباع عاجل بآجل » « 2 » . [ 2 / 8134 ] وأخرج الشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن عبادة بن الصامت : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، ولا البرّ بالبرّ ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح ، إلّا سواء بسواء ، عينا بعين ، يدا بيد ، ولكن بيعوا الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبرّ بالشعير ، والشعير بالبرّ ، والتمر بالملح ، والملح بالتمر ، يدا بيد كيف شئتم ، من زاد أو ازداد فقد أربى ! » « 3 » . [ 2 / 8135 ] وأخرج مالك والشافعي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي عن أبي سعيد الخدري : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلّا مثلا بمثل ، ولا تشفّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلّا مثلا بمثل ، ولا تشفّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا غائبا بناجز ! » « 4 » .

--> ( 1 ) البخاري 3 : 64 - 65 ، كتاب الوكالة ؛ مسلم 5 : 48 ، كتاب البيوع ؛ النسائي 4 : 25 / 6149 ؛ البيهقي 5 : 296 ؛ القرطبي 3 : 358 . ( 2 ) الدرّ 2 : 111 ؛ مسلم 5 : 49 ، بلفظ : « حدّثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح ، قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل ، من زاد أو ازداد فقد أربى ، فقلت له : إنّ ابن عبّاس يقول غير هذا ؟ فقال : لقد لقيت ابن عبّاس ، فقلت : أرأيت هذا الّذي تقول أشيء سمعته من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو وجدته في كتاب اللّه - عزّ وجلّ - ؟ فقال : لم أسمعه من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولم أجده في كتاب اللّه ولكن حدّثني أسامة بن زيد أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : الربا في النسيئة » ؛ البيهقي 5 : 279 ، كتاب البيوع ، أبواب الربا ، بلفظ : « عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما » . فمشى عبد اللّه ومعه نافع حتّى دخل على أبي سعيد الخدري فسأله فقال : بصر عيني وسمع أذني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وزن بوزن لا فضل بينهما ولا يباع عاجل بآجل » . ( 3 ) الدرّ 2 : 111 ؛ الأمّ 3 : 14 - 15 ؛ مسلم 5 : 43 ؛ أبو داود 2 : 113 / 3349 و 3350 ، باب 12 ؛ النسائي 4 : 26 / 6152 ، باب 43 ؛ ابن ماجة 2 : 757 - 758 / 2254 ، باب 48 ؛ البيهقي 5 : 276 ؛ البغوي 1 : 382 / 327 . ( 4 ) الدرّ 2 : 111 ؛ الموطّأ 2 : 632 - 633 / 30 ، وفيه : « . . . ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز » ؛ الأمّ 3 : 30 ؛ البخاري 3 : -