الشيخ محمد هادي معرفة

39

التفسير الأثرى الجامع

اللّه تعالى يقول : حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما . والمتعة ليس فيها طلاق ! » « 1 » . * * * [ 2 / 6771 ] وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي وابن جرير عن عائشة قالت : « سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن رجل طلّق امرأته فتزوّجت زوجا غيره ، فدخل بها ثمّ طلّقها قبل أن يواقعها ، أتحلّ لزوجها الأوّل ؟ قال : لا ، حتّى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها » « 2 » . [ 2 / 6772 ] وأخرج عبد الرزّاق وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن ماجة وابن جرير والبيهقي عن ابن عمر قال : « سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثا فيتزوّجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها ، فهل تحلّ للأوّل ؟ قال : لا حتّى تذوق عسيلته . وفي لفظ : حتّى يجامعها الآخر » « 3 » . وهكذا روي عن أنس وأبي هريرة وابن عبّاس وغيرهم سواء ، كلّهم يرووه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 4 » . [ 2 / 6773 ] وأخرج ابن أبي شيبة عن عليّ عليه السّلام قال : « لا تحلّ له حتّى يهزّها به هزيز البكر ! » « 5 » . [ 2 / 6774 ] وهكذا أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس قال : « لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ويهزّها » « 6 » .

--> ( 1 ) التهذيب 8 : 34 / 103 ؛ الاستبصار 3 : 275 / 978 ؛ الوسائل 22 : 131 / 4 . ( 2 ) الدرّ 1 : 678 - 679 ؛ المصنّف 3 : 378 / 3 و 9 ، باب 135 ؛ أبو داود 1 : 517 - 518 / 2309 ، باب 49 ؛ النسائي 3 : 351 / 5600 ؛ الطبري 2 : 645 / 3861 ؛ كنز العمّال 9 : 706 / 28064 ؛ مسند أحمد 6 : 42 ؛ الدارقطني 4 : 32 / 87 . ( 3 ) الدرّ 1 : 679 ؛ المصنّف لعبد الرزّاق 6 : 348 / 11135 ؛ المصنّف لابن أبي شيبة 3 : 378 / 4 ، باب 135 ؛ مسند أحمد 2 : 25 ؛ النسائي 3 : 354 / 5608 ؛ ابن ماجة 1 : 622 / 1933 ، باب 32 ؛ الطبري 2 : 648 / 3870 ؛ البيهقي 7 : 375 / 14976 . ( 4 ) الدرّ 1 : 679 ؛ المصنّف لابن أبي شيبة 3 : 378 ، باب 135 . و 392 ، باب 147 ؛ مسند أحمد 1 : 214 . و 3 : 284 ؛ النسائي 3 : 353 / 5606 ؛ الطبري 2 : 647 - 648 / 3869 وفيه : عن عبيد اللّه بن عبّاس ؛ البيهقي 7 : 375 - 386 ؛ مجمع الزوائد 4 : 340 ؛ الكبير 11 : 180 / 11567 ؛ كنز العمّال 9 : 258 / 27860 . ( 5 ) الدرّ 1 : 679 ؛ المصنّف 3 : 378 / 5 ، باب 135 . ( 6 ) الدرّ 1 : 677 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 423 / 2231 .