الشيخ محمد هادي معرفة
38
التفسير الأثرى الجامع
زوجا غيره ؟ قال : عليه السّلام « لئلّا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضارّوا النساء » « 1 » . [ 2 / 6764 ] وروى بالإسناد إلى محمّد بن سنان ، عن الرضا عليه السّلام فيما كتب إليه في العلل : « وعلّة الطلاق ثلاثا ، لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث ، لرغبة تحدث أو سكون غضبه ، ويكون تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهنّ عن معصية أزواجهن » « 2 » . [ 2 / 6765 ] وروى العيّاشي بالإسناد إلى عبد اللّه بن فضالة ، عن العبد الصالح ( الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات ؟ قال : « لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره » « 3 » . [ 2 / 6766 ] وروى أبو جعفر الطوسيّ بإسناده إلى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث ، قال : « فإذا طلّقها ثلاثا لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره . فإذا تزوّجها غيره ولم يدخل بها وطلّقها أو مات عنها ، لم تحلّ لزوجها الأوّل ، حتّى يذوق الآخر عسيلتها » « 4 » . [ 2 / 6767 ] وهكذا روى أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « فإذا تزوّجت زوجا ودخل بها حلّت لزوجها الأوّل » « 5 » . [ 2 / 6768 ] وأيضا عن سماعة ، قال : « سألته عن رجل طلّق امرأته فتزوّجها رجل آخر ولم يصل إليها حتّى طلّقها ، تحلّ للأوّل ؟ قال : لا ، حتّى يذوق عسيلتها » « 6 » . [ 2 / 6769 ] وروى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى الحسن الصيقل ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلّق امرأته ثلاثا . . . وتزوّجها رجل متعة ، أيحلّ له أن ينكحها ؟ قال : لا ، حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه » « 7 » يعني النكاح الدائم . [ 2 / 6770 ] وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي بالإسناد إلى الحسن الصيقل عنه عليه السّلام قال : « لا ؛ لأنّ
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 502 / 4764 ؛ عيون الأخبار 2 : 91 / 27 ؛ علل الشرائع 2 : 507 / 2 ، باب 276 ؛ الوسائل 22 : 121 / 7 . ( 2 ) عيون الأخبار 2 : 102 ؛ علل الشرائع 2 : 506 - 507 / 1 ، باب 276 ؛ الوسائل 22 : 121 / 7 . ( 3 ) العيّاشي 1 : 136 / 370 ؛ الوسائل 22 : 123 / 14 . ( 4 ) التهذيب 8 : 33 / 99 ؛ الاستبصار 3 : 274 / 974 ؛ الكافي 5 : 425 / 4 ؛ الوسائل 22 : 129 / 1 ، باب 7 . ( 5 ) الوسائل 22 : 129 / 2 ؛ النوادر : 111 / 275 . ( 6 ) الوسائل 130 / 3 ؛ النوادر : 112 / 276 . ( 7 ) الكافي 5 : 425 / 2 ؛ النوادر 113 / 280 ؛ الوسائل 22 : 131 / 1 ، باب 9 .