الشيخ محمد هادي معرفة
16
التفسير الأثرى الجامع
بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ « 1 » ثم قال : وحديث ركانة في الرجعيّة قد مضى ذكره في كتاب الطلاق « 2 » . [ 2 / 6710 ] وأخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلّق امرأته ثمّ ارتجعها قبل أن تنقضي عدّتها كان ذلك له ، وإن طلّقها ألف مرّة ، فعمد رجل إلى امرأته فطلّقها ، حتّى إذا ما جاء وقت انقضاء عدّتها ارتجعها ثمّ طلّقها ثمّ قال : واللّه لا آويك ولا تحلّين أبدا ، فأنزل اللّه : الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ ، من كان منهم طلّق ومن لم يطلّق « 3 » . [ 2 / 6711 ] وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله : الطَّلاقُ مَرَّتانِ قال : كان الطلاق قبل أن يجعل اللّه الطلاق ثلاث ليس له أمد ، يطلّق الرجل امرأته مائة ، ثمّ إن أراد أن يراجعها قبل أن تحلّ كان ذلك له ، وطلّق رجل امرأته حتّى إذا كادت أن تحلّ ارتجعها ، ثمّ استأنف بها طلاقا بعد ذلك ليضارّها بتركها ، حتّى إذا كان قبل انقضاء عدّتها راجعها ، وصنع ذلك مرارا ، فلمّا علم اللّه ذلك منه ، جعل الطلاق ثلاثا ، مرّتين ، ثمّ بعد المرّتين إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان « 4 » . [ 2 / 6712 ] وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عبّاس : إنّ نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله - عزّ وجلّ - : الطَّلاقُ مَرَّتانِ هل كانت العرب تعرف الطلاق ثلاثا في الجاهليّة ؟ قال : نعم ، كانت العرب تعرف ثلاثا باتّا ، أما سمعت الأعشى وهو يقول وقد أخذه أختانه « 5 » فقالوا : لا واللّه لا نرفع عنك العصا حتّى تطلّق أهلك ، فقد أضررت بها ، فقال :
--> ( 1 ) الطلاق 65 : 1 . ( 2 ) البيهقي 7 : 367 / 14928 . ( 3 ) الدرّ 1 : 662 - 663 ؛ الموطّأ 2 : 588 / 80 ؛ الأمّ 5 : 258 ؛ الترمذي 2 : 331 / 1204 ، باب 16 ؛ الطبري 2 : 618 / 3775 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 418 / 2206 ، بلفظ : « إنّ رجلا قال لامرأته : لا أطلّقك أبدا ، ولا آويك أبدا ، وكيف ذلك ؟ ! قال : أطلّقك ، حتّى إذا دنا أجلك راجعتك . فأتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فذكرت له ، فأنزل اللّه تعالى : الطَّلاقُ مَرَّتانِ قال هشام : ولم يكن لهم شيء ينتهون إليه من الطلاق » ؛ البيهقي 7 : 333 / 14727 و 14728 ؛ الحاكم 2 : 279 - 280 ، وصحّحه . ( 4 ) الطبري 2 : 619 / 3777 . ( 5 ) الأختان جمع الختن : أقارب الزوجة .