الشيخ محمد هادي معرفة

17

التفسير الأثرى الجامع

أيا جارتا بتّي فإنّك طالقة * كذاك أمور الناس غاد وطارقة فقالوا : واللّه لا نرفع عنك العصا أو تثلّث لها الطلاق ، فقال : بيني فإنّ البين خير من العصا * وأن لا يزال فوق رأسي بارقة فقالوا : واللّه لا نرفع عنك العصا أو تثلّت لها الطلاق ، فقال : بيني حصان الفرج غير ذميمة * وموقوفة فينا كذاك روامقة وذوقي فتى حي فإنّي ذائق * فتاة أناس مثل ما أنت ذائقة « 1 » [ 2 / 6713 ] وروى الكليني عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « طلاق السنّة يطلّقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ، ثمّ يدعها حتّى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا ، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية ، قال : وقال أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : هو قول اللّه - عزّ وجلّ - : الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » . « 2 » [ 2 / 6714 ] وقال عليّ بن إبراهيم القميّ : وقوله : الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ قال : حدّثني أبي عن إسماعيل بن مهران عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن طلاق السنّة ؟ قال : هو أن يطلّق الرجل المرأة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ثمّ يتركها حتّى تعتدّ ثلاثة قروء ، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة ، وحلّت للأزواج ، وكان زوجها خاطبا من الخطّاب إن شاءت تزوّجته وإن شاءت لم تفعل ، فإن تزوّجها بمهر جديد كانت عنده بثنتين باقيتين ومضت بواحدة ، فإن هو طلّقها واحدة على طهر بشهود ثمّ راجعها وواقعها ثمّ انتظر بها حتّى إذا حاضت وطهرت طلّقها طلقة أخرى بشهادة شاهدين ، ثمّ تركها حتّى تمضي أقراؤها الثلاثة ، فإذا مضت أقراؤها الثلاثة قبل أن يراجعها فقد

--> ( 1 ) الدرّ 1 : 664 . ( 2 ) نور الثقلين 1 : 223 / 857 ؛ الكافي 6 : 64 - 65 / 1 وزاد : « التطليقة الثانية التسريح بإحسان » ؛ البرهان : 1 : 487 / 1 و 2 ، وزاد بعد ذلك : « التطليقة الثالثة تسريح بإحسان » ؛ التهذيب 8 : 25 - 26 / 82 - 1 ، باب 3 ؛ كنز الدقائق 2 : 345 - 346 .