الشيخ محمد هادي معرفة

136

التفسير الأثرى الجامع

[ 2 / 7118 ] وروى محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان عن عمران الحلبي ، قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام ، عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال : « نعم ، والقنوت في الثانية » « 1 » . [ 2 / 7119 ] وبإسناده عن حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام - في حديث - قال : « على الإمام فيها - أي في الجمعة - قنوتان ، قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع ، ومن صلّاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع » « 2 » . [ 2 / 7120 ] وروى محمّد بن الحسن بإسناده عن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : القنوت يوم الجمعة ؟ فقال : « أنت رسولي إليهم في هذا ، إذا صلّيتم في جماعة ففي الركعة الأولى ، وإذا صلّيتم وحدانا ففي الركعة الثانية » « 3 » . [ 2 / 7121 ] وبإسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنّ القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى » « 4 » . [ 2 / 7122 ] وبالإسناد إلى أبي بصير قال : « القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع » « 5 » . [ 2 / 7123 ] وبإسناده عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة فقال : « أمّا الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود - إلى أن قال - ومن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع ، وإن شاء لم يقنت وذلك إذا صلّى وحده » « 6 » . [ 2 / 7124 ] وبإسناده عن عبد الملك بن عمرو ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع ؟ فقال لي : « لا قبل ولا بعد » « 7 » .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 418 / 1133 . ( 2 ) الفقيه 1 : 266 / 1217 . ( 3 ) التهذيب 3 : 16 / 57 ؛ الاستبصار 1 : 417 / 1601 ؛ الكافي 3 : 427 / 3 . ( 4 ) التهذيب 3 : 16 / 56 ؛ الاستبصار 1 : 417 / 1600 . ( 5 ) التهذيب 3 : 16 / 58 ؛ الاستبصار 1 : 417 / 1602 . ( 6 ) التهذيب 3 : 245 / 665 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب الجمعة . ( 7 ) التهذيب 3 : 17 / 60 ؛ الاستبصار 1 : 417 / 1604 .