الشيخ محمد هادي معرفة
404
التفسير الأثرى الجامع
أيديهم وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ إنّهم لن يتمنّوه ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عند نزول هذه الآية : « واللّه لا يتمنّونه أبدا » . « 1 » [ 2 / 2750 ] وأخرج أحمد والنسائي ، وابن مردويه وأبو نعيم عن ابن عبّاس عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « لو أنّ اليهود تمنّوا الموت لماتوا ، ولرأوا مقاعدهم من النار » . « 2 » [ 2 / 2751 ] وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس قال : « لو تمنّوا الموت لشرق أحدهم بريقه . « 3 » [ 2 / 2752 ] وروى مقاتل مرفوعا إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : لو تمنّوا الموت ما قام منهم رجل من مجلسه حتّى يغصّه اللّه بريقه فيموت » . « 4 » [ 2 / 2753 ] وأخرج عبد الرزّاق وابن جرير وابن المنذر وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عبّاس قال : لو تمنّى اليهود الموت لماتوا . ولو خرج الّذين يباهلون النبي لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا . « 5 » [ 2 / 2754 ] وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عبّاس في قوله : فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ أي ادعوا بالموت على أيّ الفريقين أكذب ، فأبوا ذلك ، ولو تمنّوه ما بقي على وجه الأرض يهوديّ إلّا مات . « 6 » * * * قوله تعالى : وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ وحتّى أنّهم أحرص على الحياة من المشركين
--> ( 1 ) الدرّ 1 : 220 ؛ الدلائل 6 : 274 - 275 ؛ مجمع البيان 1 : 310 . بلفظ : وروى الكلبي عن ابن عبّاس إنّه قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول لهم : « إن كنتم صادقين في مقالتكم فقولوا اللّهمّ أمتنا ، فوالذي نفسي بيده لا يقولها رجل إلّا غصّ بريقه فمات مكانه » . ( 2 ) الدرّ 1 : 220 ؛ مسند أحمد 1 : 248 بلفظ : عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : ولو أنّ اليهود تمنّوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم في النار ، ولو خرج الّذين يباهلون رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا ؛ النسائي 6 : 308 / 11061 ؛ مجمع الزوائد 8 : 228 ، كتاب فيه ذكر الأنبياء وقال رجاله صحيح ؛ الطبري 1 : 597 / 1295 ؛ عبد الرزّاق 1 : 280 / 90 ، كلّهم بنحو ما رواه أحمد في المسند . ( 3 ) الدرّ 1 : 220 ؛ ابن أبي حاتم 1 : 177 / 936 ؛ الثعلبي 1 : 237 - 238 . ( 4 ) تفسير مقاتل 1 : 125 . ( 5 ) الدرّ 1 : 220 ؛ عبد الرزّاق 1 : 281 / 91 ؛ الطبري 1 : 597 / 1297 ؛ أبو الفتوح 2 : 60 ؛ ابن أبي حاتم 1 : 177 / 938 . ( 6 ) الدرّ 1 : 220 ؛ ابن أبي حاتم 1 : 177 / 937 .